حكم ما لو خالع زوجته أو فسخ النكاح - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو خالع زوجته أو فسخ النكاح

و لنا انه طلاق في نكاح مدخول بها فيه فأوجب عدة كاملة كما لو لم يتقدمه طلاق و هذا لان الطلقة الاولى شعثت النكاح و الرجعة لمت شعثه و قطعت عمل الطلاق فصار الطلاق الثاني في نكاح مشعث مدخول بها فيه فأوجب عدة كالأَول و كما لو ارتدت ثم أسلمت ثم طلقها فانها تستأنف عدة كذا ههنا و يفارق الطلاق قبل الرجعة فانه جاء بعد طلاق مفض إلى بينونة فان راجعها ثم دخل بها ثم طلقها فانها تستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل العلم لانه بالوطء بعد الرجعة صار كالناكح ابتداء إذا وطي ( فصل ) و ان خالع زوجته أو فسخ النكاح ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فان كان دخل بها فعليها العدة بلا خلاف لانه طلاق في نكاح مدخول بها فيه لم يتقدمه طلاق سواه و ان لم يكن دخل بها بنت على العدة الاولى في الصحيح من المذهب ، و عنه أنها تستأنف العدة و هو قول أبي حنيفة لان النكاح أقوى من الرجعة ، و لو طلقها بعد الرجعة استأنفت العدة فههنا أولى و لنا انه طلاق من نكاح لم يصبها فيه فلم تجب به عدة كما لو نكحها بعد انقضاء عدتها و فارق الرجعة لانها ردت المرأة إلى النكاح الاول فكان الطلاق الثاني في نكاح اتصل به الدخول و هذا النكاح جديد بعد البينونة من الاولى و لم يوجد فيه دخول فأشبه التزويج بعد قضأ العدة ، و أما بناؤها على العدة الاولى فلانها انما قطع حكمها النكاح و قد زال فيعود إليها و لو أسلمت زوجته ثم أسلم في عدتها أو أسلم هو ثم أسلمت في عدتها و طلقها قبل وطئه أو بعده أو ارتدت ثم أسلمت ثم طلقها فعليها عدة مستأنفة بلا خلاف لانه طلاق في نكاح وطي فيه أشبه الطلاق في النكاح الاول




/ 627