فقبل قوله فيه كقول المرأة في حيضها و تلزمه اليمين لان ما تدعيه المرأة محتمل فوجب نفيه باليمين و نص أحمد في رواية الاثرم على أنه لا يلزمه يمين لانه لا يقضى فيه بالنكول و هذا اختيار أبي بكر ، فاما ان كانت بكرا و اختلفا في الاصابة أريت النساء للثقات فان شهدن بثيوبتها فالقول قوله ، و ان شهدن ببكارتها فالقول قولها لانه لو وطئها زالت بكارتها ، و ظاهر قول الخرقي أنه لا يمين ههنا لقوله في باب العنين فان شهدن بما قالت أجل سنة و لم يذكر يمينه و هذا قول أبي بكر لان البينة تشهد لها فلا تجب اليمين معها ( فصل ) و لو كانت هذه المرأة مدخول بها فادعى أنه أصابها و كذبته ثم طلقها و أراد رجعتها كان القول قولها فتقبل قوله في الاصابة في الايلاء و لا تقبله في إثبات الرجعة له ، و قد سبق تعليل ذلك في كتاب الرجعة ( مسألة ) قال ( و لو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها و انقضت عدتها منه ثم نكحها و قد بقي من مدة الايلاء أكثر من أربعة أشهر وقف لها كما وصفت ) و جملة الامر أن المولي إذا أبان زوجته انقطعت مدة الايلاء بغير خلاف علمناه سواء بانت بفسخ