انقضاء مدة الايلاء بابانة المولي زوجته - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انقضاء مدة الايلاء بابانة المولي زوجته

فقبل قوله فيه كقول المرأة في حيضها و تلزمه اليمين لان ما تدعيه المرأة محتمل فوجب نفيه باليمين و نص أحمد في رواية الاثرم على أنه لا يلزمه يمين لانه لا يقضى فيه بالنكول و هذا اختيار أبي بكر ، فاما ان كانت بكرا و اختلفا في الاصابة أريت النساء للثقات فان شهدن بثيوبتها فالقول قوله ، و ان شهدن ببكارتها فالقول قولها لانه لو وطئها زالت بكارتها ، و ظاهر قول الخرقي أنه لا يمين ههنا لقوله في باب العنين فان شهدن بما قالت أجل سنة و لم يذكر يمينه و هذا قول أبي بكر لان البينة تشهد لها فلا تجب اليمين معها ( فصل ) و لو كانت هذه المرأة مدخول بها فادعى أنه أصابها و كذبته ثم طلقها و أراد رجعتها كان القول قولها فتقبل قوله في الاصابة في الايلاء و لا تقبله في إثبات الرجعة له ، و قد سبق تعليل ذلك في كتاب الرجعة ( مسألة ) قال ( و لو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها و انقضت عدتها منه ثم نكحها و قد بقي من مدة الايلاء أكثر من أربعة أشهر وقف لها كما وصفت ) و جملة الامر أن المولي إذا أبان زوجته انقطعت مدة الايلاء بغير خلاف علمناه سواء بانت بفسخ

/ 627