لا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا في اللواط - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا في اللواط

و عن أحمد رواية أخرى أن من تحرم ابنتها لا مهر لها كالام و البنت و الاخت و من تحل ابنتها كالعمة و الخالة فلها المهر لان تحريمها أخف و لنا أن ما ضمن للاجنبي ضمن للمناسب كالمال و مهر الامة و لانه أتلف منفعة بضعها بالوطء فلزمه مهرها كالأَجنبية ، و لانه محل مضمون على غيره فوجب عليه ضمانه كالمال ، و بهذا فارق اللواط فانه ليس بمضمون على أحد ( فصل ) و لا يجب المهر بالوطء في الدبر و لا اللواط لان الشرع لم يرد ببدله ، و لا هو إتلاف لشيء فأشبه القبلة ، و الوطء دون الفرج و لا يجب للمطاوعة على الزنا لانها باذلة لما يجب بذله لها فلم يجب لها شيء كما لو أذنت له في قطع يدها فقطعها إلا أن تكون أمة فيكون المهر لسيدها و لا يسقط ببذلها لان الحق لغيرها فأشبه ما لو بذلت قطع يدها

/ 627