و عن أحمد رواية أخرى أن من تحرم ابنتها لا مهر لها كالام و البنت و الاخت و من تحل ابنتها كالعمة و الخالة فلها المهر لان تحريمها أخف و لنا أن ما ضمن للاجنبي ضمن للمناسب كالمال و مهر الامة و لانه أتلف منفعة بضعها بالوطء فلزمه مهرها كالأَجنبية ، و لانه محل مضمون على غيره فوجب عليه ضمانه كالمال ، و بهذا فارق اللواط فانه ليس بمضمون على أحد ( فصل ) و لا يجب المهر بالوطء في الدبر و لا اللواط لان الشرع لم يرد ببدله ، و لا هو إتلاف لشيء فأشبه القبلة ، و الوطء دون الفرج و لا يجب للمطاوعة على الزنا لانها باذلة لما يجب بذله لها فلم يجب لها شيء كما لو أذنت له في قطع يدها فقطعها إلا أن تكون أمة فيكون المهر لسيدها و لا يسقط ببذلها لان الحق لغيرها فأشبه ما لو بذلت قطع يدها