صحة التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحة التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين

مذهب الشافعي لان العوض فاسد فيرجع إلى قيمة المتلف و هو مهر المثل و كلام الخرقي يدل بمفهومه على أنه يجب له شيء لان تخصيصه حالة القبض بنفي الرجوع يدل على الرجوع مع عدم القبض ، و الفرق بينه و بين المسلم أن المسلم لا يعتقد الخمر و الخنزير ما لا فإذا رضي به عوضا فقد رضي بالخلع بغير مال فلم يكن له شيء و المشرك يعتقده حالا فلم يرض بالخلع بغير عوض فيكون العوض واجبا كما لو خالعها على حر يظنه عبدا أو خمر يظنه خلا .

إذا ثبت أنه يجب له العوض فذكر القاضي أنه مهر المثل كما لو تزوجها على خمر ثم أسلما و على ما عللنا به يقتضي وجوب قيمة ما سمى لها على تقدير كونه ما لا فانه رضي بمالية ذلك فيكون له قدره من المال كما لو خالعها على خمر يظنه خلا ، و إن حصل القبض في بعضه دون بعض سقط ما قبض و فيما لم يقبض الوجوه الثلاثة ، و الاصل فيه قول الله تعالى ( و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) ( فصل ) و يصح التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين و من أحدهما منفردا و كل من صح أن يتصرف بالخلع لنفسه جاز توكيله و وكالته حرا كان أو عبدا ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا محجورا عليه أو رشيدا لان كل واحد منهم يجوز أن يوجب الخلع فصح أن يكون وكيلا و موكلا فيه كالحر الرشيد و هذا مذهب الشافعي

/ 627