و كونه أمر بشاة و لا خلاف في انها لا تجب و ما ذكروه من المعنى لا أصل له ثم هو باطل بالسلام ليس بواجب و إجابة المسلم واجبة ( مسألة ) قال ( و على من دعي ان يجيب ) قال ابن عبد الله لا خلاف في وجوب الاجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو و به يقول مالك و الشافعي و العنبري و أبو حنيفة و أصحابه و من أصحاب الشافعي من قال هي من فروض الكفايات لان الاجابة إكرام و موالاة فهي كرد السلام و لنا ما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) و في لفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها ) و قال أبو هريرة شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء و يترك الفقراء و من لم يجب فقد عصى الله و رسوله .رواهن البخاري ، و هذا عام ، و معنى قوله شر الطعام طعام الوليمة و الله أعلم أي طعام الوليمة التي يدعى إليها الاغنياء و يترك الفقراء و لم يرد ان كل وليمة طعامها شر الطعام فانه لو أراد ذلك لما أمر بها و لا ندب إليها و لا أمر بالاجابة إليها و لا فعلها و لان الاجابة تجب بالدعوة فكل من دعي فقد وجبت عليه الاجابة ( فصل ) و انما تجب الاجابة على من عين بالدعوة بأن يدعو رجلا بعينه أو جماعة معينين فان