اذا قالت انقضت عدتي ثم قالت ما انفضت بعد فله رجعتها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا قالت انقضت عدتي ثم قالت ما انفضت بعد فله رجعتها

لانه يملك انشاءه فملك الاقرار به بخلاف الرجعة ، و ان صدقته هي و كذبه مولاها لم يقبل إقرارها لان حق السيد يتعلق بها و حلت له بانقضاء عدتها فلم يقبل قولها في إبطال حقه كما لو تزوجت ثم أقرت ان مطلقا كان راجعها و لا يلزم من قبول إنكارها قبول تصديقها كالتي تزوجت فانه يقبل إنكارها و لا يقبل تصديقها .

إذا ثبت هذا فان مولاها إذا علم صدق الزوج في رجعتها لم يحل له وطؤها و لا تزويجها ، و ان علمت هي صدق الزوج في رجعتها فهي حرام علي سيدها و لا يحل لها تمكينه من وطئها الا مكرهة كما قبل طلاقها ( فصل ) و لو قالت انقضت عدتي ثم قالت ما انقضت يعد فله رجعتها لانه أقرت بكذبها في ما يثبت به حق عليها فقبل إقرارها و لو قال أخبرتني انقضاء عدتها ثم راجعتها ثم أقرت بكذبها في انقضاء عدتها و أنكرت ما ذكر عنها و أقرت بأن عدتها لم تنقض فالرجعة صحيحة لانه لم يقر بانقضاء عدتها و انما أخبر بخبرها عن ذلك و قد رجعت عن خبرها فقبل رجوعها لما ذكرناه ( مسألة ) قال ( و إذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة ) و بهذا قال أبو حنيفة و هو قول الشافعي و له قول ثان انها تستأنف العدة لانها طلقة واقعة في حق مدخول بها فاقتضت عدة كاملة كالاولى

/ 627