بها و ان قلنا لا نتعجل الفرقة فالرجعة موقوفة ان أسلم المرتد منهما في العدة صحت الرجعة لاننا تبينا انه ارتجعها في نكاحه و لانه نوع إمساك فلم تمنع منه الردة كما لو لم يطلق ، و ان يسلم في العدة تبينا أن الفرقة وقعت قبل الرجعة و هذا قول المزني و اختيار ابي حامد و هكذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد اسلام أحدهما ( مسألة ) قال ( و إذا قال قد ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها ما ادعت من ذلك ممكنا ) و جملة ذلك ان المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيها قبل قولها لقول الله تعالى ( و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) قيل في التفسير هو الحيض و الحمل فلو لا أن قولهن مقبول لم يحرجن بكتمانه و لانه أمر تختص بمعرفته فكان القول قولها فيه كالنية من الانسان فيما تعتبر فيه النية أو أمر لا يعرف إلا من جهتها فقبل قولها فيه كما يجب على التابعي قبول خبر الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فأما ما تنقضي به العدة فلا يخلو من ثلاثة أقسام ( القسم الاول ) أن تدعي انقضاء عدتها بالقروء و أقل ذلك ينبني على الخلاف في أقل الطهريين الحيضتين و على الخلاف في القروء هل هي الحيض أو الاطهار ؟ فان قلنا هي الحيض و أقل الطهر ثلاثة