تطلبق الرجل امرأته ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعة
طهرت طلقت واحدة و تطلق الثانية و الثالثة في نكاحين آخرين أو بعد رجعتين و قد أنكر احمد هذا فقال في رواية مهنا إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة قد اختلفوا فيه فمنهم من يقول يقع عليها الساعة واحدة فلو راجعها تقع عليها تطليقة أخرى و تكون عنده على أخرى و ما يعجبني قولهم هذا فيحتمل أن احمد أوقع الثلاث لان ذلك عنده سنة و يحتمل أنه أوقعها لوصفه الثلاث بما لا تتصف به فألغى الصفة و أوقع الطلاق كما لو قال لحائض أنت طالق في الحال للسنة ، و قد قال في رواية أبي الحارث ما يدل على هذا قال يقع عليها الثلاث و لا معنى لقوله للسنة و قال أبو حنيفة يقع في كل قرء طلقة و إن كانت من ذوات الاشهر وقع في كل شهر طلقة و بناه على أصله في أن السنة تفريق الثلاث على الاطهار و قد بينا أن ذلك في حكم جمع الثلاث فان قال أردت بقولي للسنة إيقاع واحدة في الحال و اثنتين في نكاحين آخرين قبل منه ، و إن قال أردت أن يقع في كل قرء طلقة قبل أيضا لانه مذهب طائفة من أهل العلم و قد ورد به الاثر فلا يبعد أن يريده ، و قال أصحابنا يدين .و هل يقبل في الحكم ؟ على وجهين ( أحدهما ) لا يقبل لان ذلك ليس بسنة ( و الثاني ) يقبل لما قدمنا فان كانت في زمن البدعة فقال سبق لساني إلى قول السنة و لم أرده ، و انما أردت الايقاع في الحال وقع في الحال لانه مالك لايقاعها فإذا اعترف بما يوقعها قبل منه ( فصل ) إذا قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة و بعضهن للبدعة طلقت في الحال طلقتين و تأخرت الثالثة إلى الاخرى لانه سوى بين الحالين فاقتضى الظاهر أن يكونا سواء فيقع في الحال طلقة و نصف