( احداهما ) هي كطلاقه لان سبب اللعان قذفه الصادر منه ( و الثانية ) يسقط به مهرها لان الفسخ عقيب لعانها فهو كفسخها لعنته و في فرقة شرائها لزوجها أيضا روايتان ( احداهما ) يتنصف بها مهرها لان البيع الموجب للفسخ ثم بالسيد القائم مقام الزوج و بالمرأة فأشبه الخلع ( و الثانية يسقط المهر لان الفسخ وجد عقيب قبولها فأشبه فسخها لعنته و فيما إذا اشترى الحر إمرأته وجهان مبنيان على الروايتين في شرائها لزوجها ، و إذا جعل لها الخيار فاختارت نفسها أو وكلها في الطلاق فطلقت نفسها فهو كطلاقه لا يسقط مهرها لان المرأة و إن باشرت الطلاق فهي نائبة عنه و وكيلة له و فعل الوكيل كفعل الموكل فكأنه صدر عن مباشرته ، و إن علق طلاقها على فعل من قبلها لم يسقط مهرها لان السبب منه وجد ، و انما هي حققت شرطه و الحكم ينسب إلى صاحب السبب و الله أعلم .