النكاح و استبقاؤه ههنا واجب بدليل تحريم الطلاق و لان الرجعة إمساك للزوجة بدليل قوله تعالى ( فأمسكوهن بمعروف ) فوجب ذلك كامساكها قبل الطلاق ، و قال مالك و داود يجبر على رجعتها قال أصحاب مالك يجبر على رجعتها ما دامت في العدة إلا أشهب قال ما لم تطهر ثم تحيض ثم تطهر لانه لا يجب عليه إمساكها في تلك الحال فلا يجب عليه رجعتها فيه و لنا أنه طلاق لا يرتفع بالرجعة فلم تجب عليه الرجعة فيه كالطلاق في طهر مسها فيه فانهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب حكاه ابن عبد الله عن جميع العلماء و ما ذكروه من المعنى ينتقض بهذه الصورة و أما الامر بالرجعة فمحمول على الاستحباب لما ذكرنا ( فصل ) فان راجعها وجب إمساكها حتى تطهر و استحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر على ما أمر به النبي صلى الله عليه و سلم في حديث عمر الذي رويناه قال ابن عبد الله ذلك من وجوه عند أهل العلم منها أن الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء لانه المبغي من النكاح و لا يحصل الوطء إلا في الطهر فإذا وطئها حرم طلاقها فيه حتى تحيض ثم تطهر و اعتبرنا مظنة الوطء و محله لا حقيقته و منها أن الطلاق كره في الحيض لتطويل العدة فلو طلقها عقيب الرجعة من وطء كانت في معنى المطلقة قبل الدخول و كانت تبني على عدتها فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم قطع حكم الطلاق بالوطء و اعتبر الطهر الذي هو موضع الوطء فإذا وطي حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهر ، و قد جاء في حديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( مره أن يراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت أخرى فان شاء طلقها و ان شاء