كالنكاح ( و الثاني ) تحصل به الرجعة أومأ اليه احمد و اختاره ابن حامد لانه تباح به الاجنبية فالرجعية أولى و على هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة لان ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق ( فصل ) فان قال راجعتك للمحبة أو قال للاهانة و قال أردت أنثى راجعتك لمحبتي إياك أو إهانة لك صحت الرجعة لانه أتى بالرجعة و بين سببها و ان قال أردت أنني كنت أهنتك أو أحبك و قد رددتك بفراقي إلى ذلك فليس برجعة ، و ان أطلق و لم ينو شيئا صحت الرجعة .ذكره القاضي لانه اتى بصريح الرجعة و ضم اليه ما يحتمل أن يكون بيانا لسببها و يحتمل غيره فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك و هذا مذهب الشافعي ( فصل ) و لا يصح تعليق الرجعة على شرط لانه استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح ، و لو قال راجعتك ان شئت لم يصح كذلك ، و لو قال كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح لذلك و لانه راجعها قبل أن يملك الرجعة فأشبه الطلاق قبل النكاح ، و إن قال ان قدم أبوك فقد راجعتك لم يصح لانه تعليق على شرط ( فصل ) فان راجعها في الردة من أحدهما فذكر أبو الخطاب انه لا يصح و هو صحيح مذهب الشافعي لانه استباحة بضع مقصود فلم يصح مع الردة كالنكاح و لان الرجعة تقرير للنكاح و الردة تنافي ذلك فلم يصح اجتماعهما ، و قال القاضي ان قلنا تتعجل الفرقة بالردة لم تصح الرجعة لانها قد بانت