بطلان تعليق الرجعة على شرط - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بطلان تعليق الرجعة على شرط

كالنكاح ( و الثاني ) تحصل به الرجعة أومأ اليه احمد و اختاره ابن حامد لانه تباح به الاجنبية فالرجعية أولى و على هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة لان ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق ( فصل ) فان قال راجعتك للمحبة أو قال للاهانة و قال أردت أنثى راجعتك لمحبتي إياك أو إهانة لك صحت الرجعة لانه أتى بالرجعة و بين سببها و ان قال أردت أنني كنت أهنتك أو أحبك و قد رددتك بفراقي إلى ذلك فليس برجعة ، و ان أطلق و لم ينو شيئا صحت الرجعة .

ذكره القاضي لانه اتى بصريح الرجعة و ضم اليه ما يحتمل أن يكون بيانا لسببها و يحتمل غيره فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك و هذا مذهب الشافعي ( فصل ) و لا يصح تعليق الرجعة على شرط لانه استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح ، و لو قال راجعتك ان شئت لم يصح كذلك ، و لو قال كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح لذلك و لانه راجعها قبل أن يملك الرجعة فأشبه الطلاق قبل النكاح ، و إن قال ان قدم أبوك فقد راجعتك لم يصح لانه تعليق على شرط ( فصل ) فان راجعها في الردة من أحدهما فذكر أبو الخطاب انه لا يصح و هو صحيح مذهب الشافعي لانه استباحة بضع مقصود فلم يصح مع الردة كالنكاح و لان الرجعة تقرير للنكاح و الردة تنافي ذلك فلم يصح اجتماعهما ، و قال القاضي ان قلنا تتعجل الفرقة بالردة لم تصح الرجعة لانها قد بانت

/ 627