حكم ما لو قال لزوجته أنت علي حرام - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال لزوجته أنت علي حرام

قد اخترت نفسي و أنكر وجود الاختيار منها فالقول قوله لانه منكر له و هو مما يمكنه علمه و تمكنها اقامة البينة عليه فاشبه ما لو علق طلاقها على دخول الدار فادعته فأنكره ( فصل ) إذا قال لزوجته أنت علي حرام و أطلق فهو ظهار و قال الشافعي لا شيء عليه و له قول آخر عليه كفارة يمين و ليس بيمين ، و قال أبو حنيفة هو يمين و قد روي ذلك عن أبي بكر و عمر بن الخطاب و ابن مسعود رضي الله عنهم ، و قال سعيد حدثنا خالد بن عبد الله عن جويبر عن الضحاك ان أبا بكر و عمر و ابن مسعود قالوا في الحرام يمين و به قال ابن عباس و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و عن أحمد ما يدل على ذلك لان الله تعالى قال ( لم تحرم ما أحل الله لك ) ثم قال ( قد فرض الله لكم تحله أيمانكم ) و قال ابن عباس ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) و لانه تحريم للحلال أشبه تحريم الامة .

و لنا أنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجبت به كفارة الظهار كما لو قال أنت علي حرام كظهر أمي فأما ان نوى الظهار فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعة أنه ظهار نوي الطلاق أو لم ينوه و ذكره الخرقي في موضع هذا و ممن قال انه ظهار عثمان بن عفان و ابن عباس و أبو قلابة و سعيد بن جبير و ميمون بن مهران و البتي روي الاثرم باسناده عن ابن عباس في الحرام أنه تحرير رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و لانه صريح في تحريمها فكان ظهارا و ان نوى غيره كقوله أنت علي كظهر أمي و عن أحمد أنه إذا نوى الطلاق كان طلاقا قال إذا قال ما أحل الله علي حرام يعني به الطلاق أخاف أن يكون ثلاثا و لا أفتي به و هذا مثل قوله في الكنايات الظاهرة فكانه جعله من

/ 627