حكم ما لو زوج السيد عبده أمته - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو زوج السيد عبده أمته

يخالف سائر المتلفات فان سائر المتلفات المقصود بها المالية خاصة فلم تختلف باختلاف المتلفين و النكاح يقصد به أعيان الزوجين فاختلف باختلافهم و لان سائر المتلفات لا تختلف باختلاف العوائد و المهر يختلف بالعادات فان المرأة إذا كانت من قوم عادتهم تخفيف مهور نسائهم وجب مهر المرأة منهم خفيفا و ان كانت أفضل و أشرف من نساء من عادتهم تثقيل المهر و على هذا متى كانت عادتهم التخفيف لمعنى مثل الشرف أو اليسار و نحو ذلك اعتبر جريا على عادتهم و الله أعلم ( فصل ) إذا زوج السيد عبده أمته فقال القاضي لا يجب مهر لانه لو وجب لوجب لسيدها و لا يجب للسيد على عبده مال ، و قال أبو الخطاب يجب المسمى أو مهر المثل ان لم يكن مسمى كيلا يخلو النكاح عن مهر ثم يسقط لتعذر إثباته و قال أبو عبد الله إذا زوج عبده من أمته فأحب أن يكون بمهر و شهود قيل فان طلقها ؟ قال يكون الصداق عليه إذا أعتق قيل فان زوجها منه بغير مهر ؟ قال قد اختلفوا فيه فذهب جابر إلى انه جائز ( مسألة ) قال ( و إذا خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها و صدقته لم يلتفت إلى قولهما و كان حكمها حكم الدخول في جميع أمورهما الا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا أو في الزنا فانهما يجلدان و لا يرجمان ) و جملة ذلك إذا خلا بإمرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها و وجبت عليها

/ 627