حكم ما لو قال ان دخل الدار رجل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال ان دخل الدار رجل

بأكلهما طلقتين و بأكل الرمانة طلقة فان نوى بقوله نصف رمانة نصفا مفردا عن الرمانة المشروطة أو كانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك لم يحنث حتى تأكل ما نوى تعليق الطلاق به لان مبني الايمان على النية ( فصل ) فان قال ان دخل الدار رجل فعبد من عبيدي حر و ان دخلها طويل فعبد ان حران ، و إن دخلها أسود فثلاثة اعبد أحرار و ان دخلها فقيه فأربعة أعبد أحرار فدخلها فقيه طويل أسود عتق من عبيده عشرة ، و ان كان له أربع نسوة فقال ان طلقت إمرأة منكن فعبد من عبيدي حر ، و ان طلقت اثنتين فعبد ان حران ، و ان طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار ، و ان طلقت أربعا فأربعة أحرار ثم طلق الاربع مجتمعات أو متفرقات عتق من عبيده عشرة بالواحدة واحد و الاثنتين اثنان و بالثلاث ثلاثة و باللاربع أربعة لاجتماع هذه الصفات الاربع فيهن و لو علق ذلك بلفظه كلما فقد قيل يعتق عشرة أيضا و الصحيح أنه يعتق خمسة عشر عبدا لان فيهن أربعة صفات هن أربع فيعتق أربعة وهن أربعة آحاد فيعتق بذلك أربعة و فيهن ثلاث فيعتق بهن ثلاثة و ان شئت قلت يعتق بالواحدة واحد و بالثانية ثلاثة لان فيها صفتين هي واحدة و هي مع الاولى اثنتان و يعتق بالثالثة أربعة لانها واحدة و هي مع الاولى و الثانية ثلاث ، و يعتق بالرابعة سبعة لان فيها ثلاث صفات هي واحدة و هي مع الثالثة اثنتان و هي مع الثلاث التي قبلها أربع و هذا أولى من الاول لان قائله لا يعتبر صفة طلاق الواحدة

/ 627