يقسم لزوجته الامة ليلة والحرة ليلتين وان كانت كتابية - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقسم لزوجته الامة ليلة والحرة ليلتين وان كانت كتابية

( مسألة ) قال ( و لو وطي زوجته و لم يطأ الاخرى فليس بعاص ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع و هو مذهب مالك و الشافعي و ذلك لان الجماع طريقه الشهوة و الميل و لا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك فان قلبه قد يميل إلى احداهما دون الاخرى قال الله تعالى ( و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم ) قال عبيدة السلماني في الحب و الجماع و ان أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن و أولى فانه أبلغ في العدل و قد كان النبي صلى الله عليه و سلم يقسم بينهن فيعدل ثم يقول ( أللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك ) و روي أنه كان يسوي بينهن حتى في القبل و لا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القبل و اللمس و نحوهما لانه إذا لم تجب التسوية في الجماع ففي دواعيه أولى ( مسألة ) قال ( و يقسم لزوجته الامة ليلة و للحرة ليلتين و إن كانت كتابية ) و بهذا قال علي بن أبي طالب و سعيد بن المسيب و مسروق و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد ، و ذكر أبو عبيد أنه مذهب الثوري و الاوزاعي و أهل الرأي ، و قال مالك في إحدي الروايتين عنه يسوي بين الحرة و الامة في القسم لانهما سواء في حقوق النكاح من النفقة و السكنى و قسم الابتداء كذلك ههنا و لنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : إذا تزوج الحرة على الامة قسم للامة ليلة

/ 627