قول الرجل أنت طالق في كل سنة طلقة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قول الرجل أنت طالق في كل سنة طلقة

بانسلاخ ذي الحجة لانه لما عرفها بلام التعريف انصرفت إلى السنة المعروفة التي آخرها ذو الحجة ، فان قال أردت بالسنة اثنى عشر شهرا قبل لان السنة اسم لها حقيقة ( فصل ) فان قال أنت طالق في كل سنة طلقة فهذه صفة صحيحة لانه يملك إيقاعه في كل سنة فإذا جعل ذلك صفة جاز و يكون ابتداء المدة عقيب يمينه لان كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقيبه كقوله و الله لا كلمتك سنة فيقع في الحال طلقة لانه جعل السنة ظرفا للطلاق فتقع في أول جزء منها ، و تقع الثانية في أول الثانية و الثالثة في أول الثالثة ان دخلتا عليها و هي في نكاحه لكونها لم تنقض عدتها أو ارتجعها في عدة الطلقة الاولى وعدة الثانية أو جدد نكاحها بعد أن بانت ، فان انقضت عدتها فبانت منه و دخلت السنة الثانية و هي بائن لم تطلق لكونها زوجة ، فان تزوجها في أثنائها اقتضى قول أكثر أصحابنا وقوع الطلاق عقيب تزويجه لها لانه جزء من السنة الثانية التي جعلها ظرفا للطلاق و محلا له و كان سبيله أن تقع في أولها فمنع منه كونها محل الطلاق لعدم نكاحه حينئذ فإذا عادت الزوجية وقع في أولها ، و قال القاضي تطلق بدخول السنة الثالثة ، و على قول التميمي و من وافقه تنحل الصفة بوجودها في حال البينونة فلا تعود بحال ، و ان لم يتزوجها حتى دخلت السنة الثالثة ثم نكحها طلقت عقيب تزويجها ثم طلقت الثالثة بدخول السنة الرابعة ، و على قول القاضي لا تطلق الا بدخول الرابعة ثم تطلق الثالثة بدخول الخامسة ، و على قول التميمي قد انحلت الصفة ، و اختلف في مبدأ السنة




/ 627