كعدد ألف و في هذا انفصال عما قال .و ان قال أردت أنها طلقة كألف في صعوبتها دين و هل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ( فصل ) و ان قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث وقع طلقتان و بهذا قال أبو حنيفة لان ما بعد الغاية لا يدخل فيها كقوله تعالى ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) و انما يدخل إذا كانت بمعنى مع و ذلك خلاف موضوعها و قال زفر يقع طلقة لان ابتداء الغاية ليس منها كقوله بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط .و قال أبو يوسف و محمد يقع الثلاث لانه نطق بها فلم يجز إلغاؤها و لنا أن ابتداء الغاية يدخل كما لو قال خرجت من البصرة فانه يدل على انه كان فيها و أما انتهاء الغاية فلا يدخل بمقتضى اللفظ و لو احتمل دخوله و عدم دخوله لم نجز الطلاق بالشك و ان قال أنت طالق ما بين واحدة و ثلاث وقعت واحدة لانها التي بينهما