استحباب التأتي في الجماع لتدرك المرأة حاجتها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب التأتي في الجماع لتدرك المرأة حاجتها

و روى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله بمعناه و لا يستقبل القبلة حال الجماع لان عمرو بن حزم و عطاء كرها ذلك و يكره الاكثار من الكلام حال الجماع لما روى قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فان منه يكون الخرس و الفأفاء ) و لانه يكره الكلام حالة البول و حال الجماع في معناه و أولى بذلك منه و يستحب أن يلاعب إمرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله و قد روي عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لا تواقعها الا و قد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ - قلت و ذلك إلي ؟ قال - نعم انك تقبلها و تغمزها و تلمزها فإذا رأيت انه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها ) فان فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ لما روى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا جامع الرجل أهله فليقصدها ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها ) و لان في ذلك ضررا عليها و منعا لها من قضأ شهوتها و يستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها الزوج بعد فراغه فيتمسح بها فان عائشة قالت ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة فإذا جامعها زوجها ناولته فمسح عنه ثم تمسح عنها فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة و لا بأس أن يجمع بين نسائه و إمائه بغسل واحد لما روي عن أنس قال سكبت لرسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة فان حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل إتمام الجماع قال احمد إذا أراد أن يعود فاعجب

/ 627