أو دار يسكنها أو عقار يحتاج إلى غلته لمؤنته أو عرض للتجارة لا يستغني عن ربحه في مؤنته لم يلزمه العتق و ان استغنى عن شيء من ذلك مما يمكنه ان يشتري به رقبة لزمه لانه واجد للرقبة و ان كانت له رقبة تخدمه يمكنه بيعها و شراء رقبتين بثمنها يستغني بخدمة احداهما و يعتق الاخرى لزمه لانه لا ضرر في ذلك و هكذا لو كانت له ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله يمكنه بيعها و شراء ما يكفيه في لباسه و رقبة لزمه ذلك و ان كانت له دار يمكنه بيعها و شراء ما يكفيه لسكنى مثله و رقبة أو ضيعة يفضل منها عن كفايته ما يمكنه شراء رقبة لزمه و يراعي في ذلك الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة فإذا فضل عن ذلك شيء وجبت فيه الكفارة و مذهب الشافعي في هذا الفصل جميعه على نحو مما قلنا و ان كانت له سرية لم يلزمه إعتاقها لانه يحتاج إليها و ان أمكنه بيعها و شراء سرية أخرى و رقبة يعتقها لم يلزمه ذلك لان الفرض قد يتعلق بعينها فلا يقوم غيرها مقامها سيما إذا كان بدون ثمنها ( فصل ) فان كان موسرا حين وجوب الكفارة إلا أن ماله غائب فان كان مرجو الحضور قريبا لم يجز الانتقال إلى الصيام لان ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة و ان كان بعيدا لم يجز الانتقال إلى الصيام في كفارة الظهار لانه لا ضرر في الانتظار و هل يجوز ذلك في كفارة الظهار ؟ فيه وجهان