حكم ما لو كان مسلما حين وجوب الكفارة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو كان مسلما حين وجوب الكفارة

أو دار يسكنها أو عقار يحتاج إلى غلته لمؤنته أو عرض للتجارة لا يستغني عن ربحه في مؤنته لم يلزمه العتق و ان استغنى عن شيء من ذلك مما يمكنه ان يشتري به رقبة لزمه لانه واجد للرقبة و ان كانت له رقبة تخدمه يمكنه بيعها و شراء رقبتين بثمنها يستغني بخدمة احداهما و يعتق الاخرى لزمه لانه لا ضرر في ذلك و هكذا لو كانت له ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله يمكنه بيعها و شراء ما يكفيه في لباسه و رقبة لزمه ذلك و ان كانت له دار يمكنه بيعها و شراء ما يكفيه لسكنى مثله و رقبة أو ضيعة يفضل منها عن كفايته ما يمكنه شراء رقبة لزمه و يراعي في ذلك الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة فإذا فضل عن ذلك شيء وجبت فيه الكفارة و مذهب الشافعي في هذا الفصل جميعه على نحو مما قلنا و ان كانت له سرية لم يلزمه إعتاقها لانه يحتاج إليها و ان أمكنه بيعها و شراء سرية أخرى و رقبة يعتقها لم يلزمه ذلك لان الفرض قد يتعلق بعينها فلا يقوم غيرها مقامها سيما إذا كان بدون ثمنها ( فصل ) فان كان موسرا حين وجوب الكفارة إلا أن ماله غائب فان كان مرجو الحضور قريبا لم يجز الانتقال إلى الصيام لان ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة و ان كان بعيدا لم يجز الانتقال إلى الصيام في كفارة الظهار لانه لا ضرر في الانتظار و هل يجوز ذلك في كفارة الظهار ؟ فيه وجهان

/ 627