ثم رغبت فيه فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و هم يومئذ كثير فامروها أن تعتق رقبة و تزوجه فاعتقتني و تزوجته ، و روى سعيد هذين الخبرين مختصرين و لانها زوج أتى بالمنكر من القول و الزور فلزمه كفارة الظهار كالآخر و لان الواجب كفارة يمين فاستوى فيها الزوجان كاليمين بالله تعالى ( و الرواية الثانية ) ليس عليها كفارة و هو قول مالك و الشافعي و إسحاق و أبي ثور لانه قول منكر و زور و ليس بظهار فلم يوجب كفارة كالسب و القذف و لانه قول ليس بظهار فلم يوجب كفارة الظهار كسائر الاقوال أو تحريم مما لا يصح منه الظهار فأشبه الظهار من أمته ( و الرواية الثالثة ) عليها كفارة اليمين ، قال أحمد قد ذهب عطاء مذهبا حسنا جعله بمنزلة من حرم على نفسه شيئا مثل الطعام و ما أشبهه و هذا أقيس على مذهب أحمد و أشبه بأصوله لانه ليس بظهار و مجرد القول من المنكر و الزور لا يوجب كفارة الظهار بدليل سائر الكذب و الظهار قبل العود و الظهار من أمته وأم ولده و لانه تحريم لا يثبت التحريم في المحل فلم يوجب كفارة الظهار كتحريم سائر الحلال و لانه ظهار من إمرأته فأشبه الظهار من أمته و ما روي عن عائشة بنت طلحة في عتق الرقبة فيجوز ان يكون إعتاقها تكفيرا ليمينها فان عتق الرقبة احد خصال كفارة اليمين و يتعين حمله على هذا لكون الموجود منها ليس بظهار و كلام احمد في رواية الاثرم لا يقتضي وجوب كفارة الظهار انما قال الاحوط ان تكفر و كذا حكاه ابن المنذر و لا شك في ان الاحوط التكفير باغلظ الكفارات ليخرج من الخلاف و لكن ليس ذلك بواجب عليه لانه ليس بمنصوص عليه و لا هو في معنى المنصوص و إنما هو تحريم للحلال من ظهار فأشبه ما لو حرم أمته أو طعامه و هذا قول عطاء و الله أعلم ( فصل ) و إذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فلا تجب عليها حتى يطأها و هي مطاوعة فان طلقها أو مات أحدهما قبل وطئها أو اكراهها على الوطء فلا كفارة عليها لانها يمين فلا تجب كفارتها قبل الحنث فيها كسائر الايمان و لا يجب تقديمها قبل المسيس ككفارات سائر الايمان و يجوز تقديمها لذلك و عليها تمكين زوجها من وطئها قبل التكفير لانه حق له عليها فلا يسقط بيمينها و لانه ليس بظهار و انما هو تحريم