حكم ما لو قلنا بوجوب الكفارة عليها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قلنا بوجوب الكفارة عليها

ثم رغبت فيه فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و هم يومئذ كثير فامروها أن تعتق رقبة و تزوجه فاعتقتني و تزوجته ، و روى سعيد هذين الخبرين مختصرين و لانها زوج أتى بالمنكر من القول و الزور فلزمه كفارة الظهار كالآخر و لان الواجب كفارة يمين فاستوى فيها الزوجان كاليمين بالله تعالى ( و الرواية الثانية ) ليس عليها كفارة و هو قول مالك و الشافعي و إسحاق و أبي ثور لانه قول منكر و زور و ليس بظهار فلم يوجب كفارة كالسب و القذف و لانه قول ليس بظهار فلم يوجب كفارة الظهار كسائر الاقوال أو تحريم مما لا يصح منه الظهار فأشبه الظهار من أمته ( و الرواية الثالثة ) عليها كفارة اليمين ، قال أحمد قد ذهب عطاء مذهبا حسنا جعله بمنزلة من حرم على نفسه شيئا مثل الطعام و ما أشبهه و هذا أقيس على مذهب أحمد و أشبه بأصوله لانه ليس بظهار و مجرد القول من المنكر و الزور لا يوجب كفارة الظهار بدليل سائر الكذب و الظهار قبل العود و الظهار من أمته وأم ولده و لانه تحريم لا يثبت التحريم في المحل فلم يوجب كفارة الظهار كتحريم سائر الحلال و لانه ظهار من إمرأته فأشبه الظهار من أمته و ما روي عن عائشة بنت طلحة في عتق الرقبة فيجوز ان يكون إعتاقها تكفيرا ليمينها فان عتق الرقبة احد خصال كفارة اليمين و يتعين حمله على هذا لكون الموجود منها ليس بظهار و كلام احمد في رواية الاثرم لا يقتضي وجوب كفارة الظهار انما قال الاحوط ان تكفر و كذا حكاه ابن المنذر و لا شك في ان الاحوط التكفير باغلظ الكفارات ليخرج من الخلاف و لكن ليس ذلك بواجب عليه لانه ليس بمنصوص عليه و لا هو في معنى المنصوص و إنما هو تحريم للحلال من ظهار فأشبه ما لو حرم أمته أو طعامه و هذا قول عطاء و الله أعلم ( فصل ) و إذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فلا تجب عليها حتى يطأها و هي مطاوعة فان طلقها أو مات أحدهما قبل وطئها أو اكراهها على الوطء فلا كفارة عليها لانها يمين فلا تجب كفارتها قبل الحنث فيها كسائر الايمان و لا يجب تقديمها قبل المسيس ككفارات سائر الايمان و يجوز تقديمها لذلك و عليها تمكين زوجها من وطئها قبل التكفير لانه حق له عليها فلا يسقط بيمينها و لانه ليس بظهار و انما هو تحريم




/ 627