في يدها دراهم فهي له ، و ان يكن في يدها شيء فله عليها ثلاثة نص عليه احمد لانه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة و لفظها دل على ذلك فاستحقه كما لو وصى له بدراهم ، و ان كان في يدها أقل من ثلاثة احتمل أن لا يكون له غيره لانه من الدراهم و هو في يدها ، و احتمل أن يكون له ثلاثة كاملة لان اللفظ يقتضبها فيما إذا لم يكن في يدها شيء فكذلك إذا كان في يدها ( فصل ) و الخلع على مجهول ينقسم أقساما ( أحدها ) أن يخالعها على عدد مجهول من شيء مختلف كالدنانير و الدراهم كالتي يخالعها على ما في يدها من الدراهم فهي هذه التي ذكر الخرقي حكمها ( الثاني ) أن يكون ذلك من شيء مختلف لا يعظم اختلافه مثل أن يخالعها على عبد مطلق أو عبيد أو يقول أعطيتني عبدا فأنت طالق فانها تطلق بأي عبد أعطته إياه و يملكه بذلك و لا يكون له غيره .و كذلك إن خالعته عليه فليس له إلا ما يقع عليه اسم العبد ، و إن خالعته على عبيد فله ثلاثة هذا ظاهر كلام أحمد و قياس قوله و قول الخرقي في المسألة التي قبلها ، و قد قال أحمد فيما إذا قال : إذا أعطيتني عبدا فأنت طالق فإذا أعطته عبدا فهي طالق .و الظاهر من كلامه ما قلناه ، و قال القاضي له عليها عبد وسط و تأول كلام أحمد على انها أعطته عبدا وسطا و الظاهر خلافه و لنا انها خالعته على مسمى مجهول فكان له أقل ما يقع عليه الاسم كما لو خالعها على ما في يدها من الدراهم ، و لانه إذا قال ان أعطيتني عبدا فانت طالق فاعطته عبدا فقد وجد شرطه فيجب أن يقع