جعل الالف الواحدة عوضا في بيع وخلع - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جعل الالف الواحدة عوضا في بيع وخلع

فلا نزاع في انه طلاق تملك به الرجعة و لا يكون فسخا ( و الرواية الثانية ) لا يكون خلع الا بعوض ، روى عنه مهنا إذا قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسي لم يكن خلعا الا على شيء الا أن يكون نوى الطلاق فيكون ما نوى ، فعلى هذه الرواية لا يصح الخلع إلا بعوض فان تلفظ به بغير عوض و نوى الطلاق كان طلاقا رجعيا لانه يصلح كناية عن الطلاق ، و ان لم ينو به الطلاق لم يكن شيئا و هذا قول أبي حنيفة و الشافعي لان الخلع إن كان فسخا فلا يملك الزوج فسخ النكاح الا بعيبها و كذلك لو قال فسخت النكاح و لم ينو به الطلاق لم يقع شيء بخلاف ما إذا دخله العوض فانه يصير معاوضة فلا يجتمع له العوض و المعوض ، و ان قلنا الخلع طلاق فليس بصريح فيه اتفاقا و انما هو كناية .

و الكناية لا يقع بها الطلاق الابنية أو بذل للعوض فيقوم مقام النية و ما وجد واحد منهما ثم ان وقع الطلاق فإذا لم يكن بعوض لم يقتض البينونة إلا أن تكمل الثلاث ( فصل ) إذا قالت بعني عبدك هذا و طلقني بألف ففعل صح و كان بيعا و خلعا بعوض واحد لانهما عقدان يصح افراد كل واحد منهما بعوض فصح جمعهما كبيع ثوبين ، و قد نص أحمد على الجمع بين بيع و صرف أنه يصح و هو نظير لهذا ، و ذكر أصحابنا فيه وجها آخر أنه لا يصح لان أحكام العقدين تختلف ، و الاول أصح لما ذكرنا و للشافعي فيه قولان أيضا ، فعلى قولنا يتقسط الالف على الصداق المسمى و قيمة العبد فيكون عوض الخلع ما يخص المسمى و عوض العبد ما يخص قيمته حتى لو ردته




/ 627