( فصل ) و ان تزوجها على عبد موصوف في الذمة صح لانه يصح أن يكون عوضا في البيع فان جاءها بقيمته لم يلزمها قبولها و بهذا قال الشافعي و اختاره أبو الخطاب و قال القاضي يلزمها قبولها قياسا على الابل في الدية .و لنا أنها استحقت عليه عبدا بعقد معاوضة فلم يلزمها أخذ قيمته كالمسلم فيه ، و لانه عبد وجب صداقا فاشبه ما لو كان معيبا و أما الدية فلا يلزم أخذ قيمة الابل و انما الاثمان أصل في الدية كما أن الابل أصل فيتخير بين دفع أي الاصول شاء فيلزم الولي قبوله لا على طريق القيمة بخلاف مسئلتنا و لان الدية خارجة عن القياس فلا يناقض بها و لا يقاس عليها ثم قياس العوض على سائر الاعواض أولى من قياسه على عقود المعاوضات ثم ينتقض بالعقد المعين ( فصل ) و إن تزوجها على أن يعتق إياها صح نص عليه أحمد فان طلب به أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته و هذا قول الشعبي و وجهه ما تقدم فان جاءها بقيمته مع إمكان شرائه لم يلزمها قبولها لما ذكرنا و لانه يفرت عليها الغرض في عتق أبيها ( فصل ) و لا يصح الصداق إلا معلوما يصح بمثله البيع و هذا اختيار أبي بكر و مذهب الشافعي و قال القاضي يصح مجهولا ما لم ترد جهالته على مهر المثل لان جعفر بن محمد نقل عن أحمد في رجل تزوج إمرأة على ألف درهم و خادم فطلقها قبل أن يدخل بها يقوم الخادم وسطا على قدر ما يخدم مثلها