اشتراط كون الصداق معلوما يصح بمثله البيع - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط كون الصداق معلوما يصح بمثله البيع

( فصل ) و ان تزوجها على عبد موصوف في الذمة صح لانه يصح أن يكون عوضا في البيع فان جاءها بقيمته لم يلزمها قبولها و بهذا قال الشافعي و اختاره أبو الخطاب و قال القاضي يلزمها قبولها قياسا على الابل في الدية .

و لنا أنها استحقت عليه عبدا بعقد معاوضة فلم يلزمها أخذ قيمته كالمسلم فيه ، و لانه عبد وجب صداقا فاشبه ما لو كان معيبا و أما الدية فلا يلزم أخذ قيمة الابل و انما الاثمان أصل في الدية كما أن الابل أصل فيتخير بين دفع أي الاصول شاء فيلزم الولي قبوله لا على طريق القيمة بخلاف مسئلتنا و لان الدية خارجة عن القياس فلا يناقض بها و لا يقاس عليها ثم قياس العوض على سائر الاعواض أولى من قياسه على عقود المعاوضات ثم ينتقض بالعقد المعين ( فصل ) و إن تزوجها على أن يعتق إياها صح نص عليه أحمد فان طلب به أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته و هذا قول الشعبي و وجهه ما تقدم فان جاءها بقيمته مع إمكان شرائه لم يلزمها قبولها لما ذكرنا و لانه يفرت عليها الغرض في عتق أبيها ( فصل ) و لا يصح الصداق إلا معلوما يصح بمثله البيع و هذا اختيار أبي بكر و مذهب الشافعي و قال القاضي يصح مجهولا ما لم ترد جهالته على مهر المثل لان جعفر بن محمد نقل عن أحمد في رجل تزوج إمرأة على ألف درهم و خادم فطلقها قبل أن يدخل بها يقوم الخادم وسطا على قدر ما يخدم مثلها

/ 627