( مسألة ) قال ( و الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلق قبل الدخول فايهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر و هو جائز الامر في ماله بري منه صاحبه ) اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح فظاهر مذهب احمد رحمه الله أنه الزوج روي ذلك عن علي و ابن عباس و جبير بن مطعم رضي الله عنهم و به قال سعيد بن المسيب و شريح و سعيد ابن جبير و نافع بن جبير و نافع مولى ابن عمر و مجاهد و اياس بن معاوية و جابر بن زيد و ابن سيرين و الشعبي و الثوري و إسحاق و أصحاب الرأي و الشافعي في الجديد و عن أحمد أنه الولى إذا كان ابا الصغيرة و هو قول الشافعي القديم إذا كان ابا أو جدا .و حكى عن ابن عباس و علقمة و الحسن و طاووس و الزهري و ربيعة و مالك انه الولي لان الولي بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح لكونها قد خرجت عن يد الزوج و لان الله تعالى ذكر عفو النساء عن نصيبهن فينبغي أن يكون عفو الذي بيده عقدة النكاح عنه ليكون المعفو عنه في الموضعين واحدا و لان الله تعالى بدا بخطاب الازواج على المواجهة بقوله ( و إن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن - ثم قال - أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) و هذا خطاب حاضر .و لنا ما روى الدارقطني باسناده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ولي العقدة الزوج و لان الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج فانه