قول الرجل لامرأته انت علي حرام - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قول الرجل لامرأته انت علي حرام

و الحسن و عطاء و طاووس و سليمان بن يسار و قتادة و الاوزاعي و في المتفق عليه عن سعيد بن جبير انه سمع ابن عباس يقول إذا حرم الرجل عليه إمرأته فهي يمين يكفرها و قال ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ) و لان الله تعالى قال ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؟ تبتغي مرضاة أزواجك و الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله أيمانكم ) فجعل الحرام يمينا و معنى قوله نوى يمينا و الله أعلم أنه نوى بقوله أنت علي حرام ترك وطئها و اجتنابها و أقام ذلك مقام قوله و الله لا وطئتك ( فصل ) و ان قال أنت علي حرام اعني به الطلاق فهو طلاق رواه الجماعة عن أحمد و روي عنه أبو عبد الله النيسابوري انه قال إذا قال أنت علي حرام أريد به الطلاق كنت أقول انها طالق يكفر كفارة الظهار و هذا كأنه رجوع عن قوله انه طلاق ، و وجهه انه صريح في الظهار فلم يصر طلاقا بقوله أريد به الطلاق كما لو قال أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق قال القاضي و لكن جماعة أصحابنا على انه طلاق و هي الرواية المشهورة التي رواها عنه الجماعة لانه صرح بلفظ الطلاق فكان طلاقا كما لو ضربها و قال هذا طلاقك و ليس هذا صريحا في الظهار انما هو صريح في التحريم و التحريم يتنوع إلى تحريم بالظهار و إلى تحريم بالطلاق فإذا بين بلفظه إرادة تحريم الطلاق وجب صرفه اليه ، و فارق قوله أنت علي كظهر أمي فانه صريح في الظهار و هو تحريم لا يرتفع الا بالكفارة فلم يمكن جعل ذلك طلاقا بخلاف مسئلتنا ثم ان قال أعني به الطلاق أو نوى به ثلاثا فهي ثلاث نص عليه أحمد لانه أتى بالالف

/ 627