و الحسن و عطاء و طاووس و سليمان بن يسار و قتادة و الاوزاعي و في المتفق عليه عن سعيد بن جبير انه سمع ابن عباس يقول إذا حرم الرجل عليه إمرأته فهي يمين يكفرها و قال ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ) و لان الله تعالى قال ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؟ تبتغي مرضاة أزواجك و الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله أيمانكم ) فجعل الحرام يمينا و معنى قوله نوى يمينا و الله أعلم أنه نوى بقوله أنت علي حرام ترك وطئها و اجتنابها و أقام ذلك مقام قوله و الله لا وطئتك ( فصل ) و ان قال أنت علي حرام اعني به الطلاق فهو طلاق رواه الجماعة عن أحمد و روي عنه أبو عبد الله النيسابوري انه قال إذا قال أنت علي حرام أريد به الطلاق كنت أقول انها طالق يكفر كفارة الظهار و هذا كأنه رجوع عن قوله انه طلاق ، و وجهه انه صريح في الظهار فلم يصر طلاقا بقوله أريد به الطلاق كما لو قال أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق قال القاضي و لكن جماعة أصحابنا على انه طلاق و هي الرواية المشهورة التي رواها عنه الجماعة لانه صرح بلفظ الطلاق فكان طلاقا كما لو ضربها و قال هذا طلاقك و ليس هذا صريحا في الظهار انما هو صريح في التحريم و التحريم يتنوع إلى تحريم بالظهار و إلى تحريم بالطلاق فإذا بين بلفظه إرادة تحريم الطلاق وجب صرفه اليه ، و فارق قوله أنت علي كظهر أمي فانه صريح في الظهار و هو تحريم لا يرتفع الا بالكفارة فلم يمكن جعل ذلك طلاقا بخلاف مسئلتنا ثم ان قال أعني به الطلاق أو نوى به ثلاثا فهي ثلاث نص عليه أحمد لانه أتى بالالف