فصل في القسم للمريضة والرتقاء والحائض الخ - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في القسم للمريضة والرتقاء والحائض الخ

الرأي لان القسم للانس و ذلك حاصل ممن لا يطأ ، و قد روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه و يقول أين أنا غدا ؟ أين أنا غدا ؟ ) رواه البخاري فان شق عليه ذلك استأذنهن في الكون عند إحداهن كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم ، قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث إلى النساء فاجتمعن قال ( اني لا أستطيع أن أدور بينكن فان رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن ) فأذن له رواه أبو داود فان لم يأذن أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعا إن أحب ، فان كان الزوج مجنونا لا يخاف منه طاف به الولي عليهن ، و إن كان يخاف منه فلا قسم عليه لانه لا يحصل منه أنس و لا فائدة و إن لم يعدل الولي في القسم بينهن ثم أفاق المجنون فعليه أن يقضي للمظلومة لانه حق ثبت في ذمته فلزمه إيفاؤه حال الافاقة كالمال .

( فصل ) و يقسم للمريضة و الرتقاء و الحائض و النفساء و المحرمة و الصغيرة الممكن وطؤها و كلهن سواء في القسم ، و بذلك قال مالك و الشافعي و أصحاب الرأي و لا نعلم عن غيرهم خلافهم ، و كذلك التي ظاهر منها لان القصد الايواء و السكن و الانس و هو حاصل لهن ، و أما المجنونة فان كانت لا يخاف منها فهي كالصحيحة و ان خاف منها فلا قسم لها لانه لا يأمنها على نفسه و لا يحصل لها أنس و لا بها ( فصل ) و يجب قسم الابتداء و معناه انه إذا كانت له إمرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال ما لم يكن عذر ، و إن كان له نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع ، و به قال الثوري و أبو




/ 627