حكم ما لو قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق

( فصل ) فان قال ان لم تكوني حاملا فأنت طالق و لم تكن حاملا طلقت ، و ان أتت بولد لاقل من ستة أشهر من حين اليمين أو لاقل من أربع سنين و لم يكن بطأها لم تطلق لانا تبينا أنها كانت حاملا بذلك الولد ، و ان مضت أربع سنين و لم تلد تبينا أنها طلقت حين عقد اليمين ، و ان كان يطؤها و أتت بولد لاكثر من ستة أشهر و أقل من أربع سنين نظرت فان ظهرت علامات الحمل من انقطاع الحيض و نحوه قبل وطئه أو قريبا منه بحيث لا يحتمل أن يكون من الوطي الثاني لم تطلق ، و ان حاضت أو وجد ما يدل على براءتها من الحمل طلقت ، و ان لم يظهر ذلك و احتمل أن يكون من الثاني ففيه وجهان ( أحدهما ) تطلق لان الاصل عدم الحمل قبل الوطي ( و الثاني ) لا تطلق لان اليقين بقاء النكاح فلا يزول بشك و احتمال و لا يجوز للزوج وطؤها قبل الاستبراء لان الاصل عدم الحمل و وقوع الطلاق و الا استبرأها ههنا بحيضة فان وجدت الحيضة على عادتها تبينا وقوع طلاقها ، و ان لم تأت في عادتها كان ذلك دليلا على حملها وحل وطئها و ان قال ان كنت حاملا فأنت طالق فهي عكس المسألة التي قبلها ففي الموضع الذي يقع الطلاق ثم لا يقع ههنا و في الموضع الذي لا يقع ثم يقع ههنا الا أنها إذا أتت بولد لاكثر من ستة أشهر من حين وطي الزوج بعد اليمين و لاقل من أربع سنين من حين عقد الصفة لم تطلق لان تعين النكاح باق ، و الظاهر حدوث الولد من الوطي لان الاصل عدمه قبله و لا يحل له الوطي حتى يستبرئها نص عليه احمد قال القاضي يحرم الوط سواء قلنا الرجعية مباحة أو محرمة لانه

/ 627