ما لا يضر لا يمنع تمليك العبد منافعه و تكميل أحكامه فيحصل الاجزاء به كالسالم من العيوب ( فصل ) و يجزئ عتق الجاني و المرهون و عتق المفلس عبده إذا قلنا بصحة عتقهم و عتق المدبر الخصي و ولد الزنا لكمال العتق فيهم ( فصل ) و لا يجزئ عتق المغضوب لانه لا يقدر على تمكينه من منافعه و لا غائب غيبة منقطعة لا يعلم خبره لانه لا يعلم حياته فلا يعلم صحة عتقه و إن لم ينقطع خبره أجزأ عتقه لانه عتق صحيح و لا يجزئ عتق الحمل لانه لم تثبت له أحكام الدنيا و لذلك لم تجب فطرته و لا يتيقن أيضا وجوده و حياته و لا عتق أم الولد لان عتقها مستحق بسبب الكفارة و الملك فيها كامل و لهذا لا يجوز بيعها ، و قال طاوس و البتي يجزئ عتقها لانه عتق صحيح و لا يجزئ عتق مكاتب أدى من كتابته شيئا و سنذكر هذا في الكفارات ان شاء الله تعالى ( مسألة ) قال ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة أن فرضه صيام شهرين متتابعين و ذلك لقول الله تعالى ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) و حديث أوس بن الصامت و سلمة بن صخر