أله أن يجامعها و لا يكلمها ؟ فقال أي شيء كان بدو هذا أيسوؤها أو يغيظها فان لم يكن له نية فله أن يجامعها و لا يكلمها ، و إن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأه في نفسه و لم يحرك شفتيه به حنث لان هذا قراءة الكتب في عرف الناس فتنصرف يمينه اليه إلا أن ينوي حقيقة القرأة ، قال أحمد إذا حلف لا قرأت لفلان كتابا ففتحه حتى استقصى آخره الا أنه لم يحرك شفتيه فان أراد أن لا يعلم ما فيه فقد علم ما فيه و قرأه ( فصل ) فان قال لامرأته ان بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت ان بدأتك بالكلام فعبدي حر انحلت بمينه لانه لما خاطبته بيمينها فاتته البداية بكلامها و بقيت يمينها معلقة فان بدأها بكلام انحلت يمينها أيضا ، و إن بدأته هي عتق عبدها هكذا ذكره أصحابنا و يحتمل أنه ان بدأها بالكلام في وقت آخر حنث لان ذلك يسمى بداية فتناولته يمينه إلا أن ينوي ترك البداية في هذا الوقت أو هذا المجلس فيتقيد به ( فصل ) فان قال لامرأتيه ان كلمتما هذين الرجلين فأتما طالقتان فكلمت كل واحدة رجلا ففيه وجهان : ( أحدهما ) يحنث لان تكليمهما وجد منهما فحنث كما لو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فحاضت كل واحدة حيضة و كذلك لو قال ان ركبتما دابتيكما فأنتما طالقتان فركبت كل واحدة دابتها ( و الوجه الثاني ) لا يحنث حتى تكلم كل واحدة منهما الرجلين معا لانه علق طلاقهما بكلامهما