حكم التشبيه بظهر الاب - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم التشبيه بظهر الاب

الظهار و التشبيه بالمحرمة تحريم فكان ظهارا ، فأما الحائض فيباح الاستمتاع بها في الفرج و المحرمة يحل له النظر إليها و لمسها من شهوة ، و ليس في وطء واحدة منهما حد بخلاف مسئلتنا ، و اختار أبو بكر أن الظهار لا يكون إلا من ذوات المحارم من النساء قال فبهذا أقول ( فصل ) و ان شبهها بظهر أبيه أو بظهر غيره من الرجال أو قال أنت علي كظهر البهيمة أو أنت علي كالميتة و الدم ففي ذلك كله روايتان ( احداهما ) انه ظهار ، قال الميموني قلت لاحمد إن ظاهر من ظهر الرجل قال فظهر الرجل حرام يكون ظهارا و بهذا قال ابن القاسم صاحب مالك فيما إذا قال أنت علي كظهر أبي و روي ذلك عن جابر بن زيد ( و الرواية الثانية ) ليس بظهار و هو قول أكثر العلماء لانه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه ما لو قال أنت علي كمال زيد ، و هل فيه كفارة ؟ على روايتين ( احداهما ) فيه كفارة لانه نوع تحريم فأشبه ما لو حرم ماله ( و الثانية ) ليس فيه شيء ، نقل ابن القاسم عن أحمد فيمن شبه إمرأته بظهر الرجل لا يكون ظهارا و لم أره يلزمه فيه شيء و ذلك لانه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه التشبيه بمال غيره ، و قال أبو الخطاب في قوله أنت علي كالميتة و الدم إن نوى به الطلاق كان طلاقا و ان نوى الظهار كان ظهارا و ان نوى اليمين كان يمينا و ان لم ينو شيئا ففيه روايتان ( احداهما ) هو ظهار ( و الاخرى ) هو يمين و لم يتحقق عندي معنى ارادته الظهار و اليمين و الله أعلم ( فصل ) فان قال أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي كان ظهارا بمنزلة علي لان هذه الالفاظ

/ 627