الظهار و التشبيه بالمحرمة تحريم فكان ظهارا ، فأما الحائض فيباح الاستمتاع بها في الفرج و المحرمة يحل له النظر إليها و لمسها من شهوة ، و ليس في وطء واحدة منهما حد بخلاف مسئلتنا ، و اختار أبو بكر أن الظهار لا يكون إلا من ذوات المحارم من النساء قال فبهذا أقول ( فصل ) و ان شبهها بظهر أبيه أو بظهر غيره من الرجال أو قال أنت علي كظهر البهيمة أو أنت علي كالميتة و الدم ففي ذلك كله روايتان ( احداهما ) انه ظهار ، قال الميموني قلت لاحمد إن ظاهر من ظهر الرجل قال فظهر الرجل حرام يكون ظهارا و بهذا قال ابن القاسم صاحب مالك فيما إذا قال أنت علي كظهر أبي و روي ذلك عن جابر بن زيد ( و الرواية الثانية ) ليس بظهار و هو قول أكثر العلماء لانه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه ما لو قال أنت علي كمال زيد ، و هل فيه كفارة ؟ على روايتين ( احداهما ) فيه كفارة لانه نوع تحريم فأشبه ما لو حرم ماله ( و الثانية ) ليس فيه شيء ، نقل ابن القاسم عن أحمد فيمن شبه إمرأته بظهر الرجل لا يكون ظهارا و لم أره يلزمه فيه شيء و ذلك لانه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه التشبيه بمال غيره ، و قال أبو الخطاب في قوله أنت علي كالميتة و الدم إن نوى به الطلاق كان طلاقا و ان نوى الظهار كان ظهارا و ان نوى اليمين كان يمينا و ان لم ينو شيئا ففيه روايتان ( احداهما ) هو ظهار ( و الاخرى ) هو يمين و لم يتحقق عندي معنى ارادته الظهار و اليمين و الله أعلم ( فصل ) فان قال أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي كان ظهارا بمنزلة علي لان هذه الالفاظ