وجوب مهر المثل في التسمية الفاسدة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب مهر المثل في التسمية الفاسدة

كالبيع لكن تركناه في نصف المسمى لتراضيهما عليه فكان ما تراضيا عليه أولى ففي مهر المثل يبقى على الاصل في أنه يرتفع و تجب المتعة ( و الثانية ) أن لها نصف مهر المثل لان ما أوجبه عقد النكاح يتنصف بالطلاق قبل الدخول و مهر المثل قد أوجبه العقد فيتنصف به كالمسمى ، و الحزقي فرق بينهما فأوجب في التسمية الفاسدة نصف مهر المثل و في المفوضة المتعة و هو مذهب الشافعي لان المفوضة رضيت بلا عوض و عاد إليها بضعها سليما و إيجاب نصف المهر لها لا وجه له لان الله تعالى أوجب لها المتعة ففي إيجاب نصف المهر جمع بينهما أو إسقاط للمتعة المنصوص عليها و كلاهما فاسد ، و أما التي اشترطت لنفسها مهرا فلم ترض إلا بعوض و لم يحصل لها العوض الذي اشترطته فوجب لها بدل ما فات عليها من العوض و هو مهر المثل أو نصفه ان كان قبل الدخول و لان الاصل وجوب مهر المثل لانه وجب بالعقد بدليل انه يستقر بالدخول و الموت و انما خولف هذا في المفوضة بالنص الوارد فيها ففيما عداها يبقى على الاصل ( المسألة الثالثة ) انه إذا سمى لها تسمية فاسدة وجب مهر المثل بالغا ما بلغ و به قال الشافعي و زفر و قال أبو حنيفة و صاحباه يجب الاقل من المسمى أو مهر المثل لان البضع لا يقوم إلا بالعقد فإذا رضيت بأقل من مهر مثلها لم يقوم بأكثر مما رضيت به لانها رضيت باسقاط الزيادة و لنا أن ما يضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغا ما بلغ كالمبيع و ما ذكروه فغير مسلم ثم لا يصح

/ 627