كالبيع لكن تركناه في نصف المسمى لتراضيهما عليه فكان ما تراضيا عليه أولى ففي مهر المثل يبقى على الاصل في أنه يرتفع و تجب المتعة ( و الثانية ) أن لها نصف مهر المثل لان ما أوجبه عقد النكاح يتنصف بالطلاق قبل الدخول و مهر المثل قد أوجبه العقد فيتنصف به كالمسمى ، و الحزقي فرق بينهما فأوجب في التسمية الفاسدة نصف مهر المثل و في المفوضة المتعة و هو مذهب الشافعي لان المفوضة رضيت بلا عوض و عاد إليها بضعها سليما و إيجاب نصف المهر لها لا وجه له لان الله تعالى أوجب لها المتعة ففي إيجاب نصف المهر جمع بينهما أو إسقاط للمتعة المنصوص عليها و كلاهما فاسد ، و أما التي اشترطت لنفسها مهرا فلم ترض إلا بعوض و لم يحصل لها العوض الذي اشترطته فوجب لها بدل ما فات عليها من العوض و هو مهر المثل أو نصفه ان كان قبل الدخول و لان الاصل وجوب مهر المثل لانه وجب بالعقد بدليل انه يستقر بالدخول و الموت و انما خولف هذا في المفوضة بالنص الوارد فيها ففيما عداها يبقى على الاصل ( المسألة الثالثة ) انه إذا سمى لها تسمية فاسدة وجب مهر المثل بالغا ما بلغ و به قال الشافعي و زفر و قال أبو حنيفة و صاحباه يجب الاقل من المسمى أو مهر المثل لان البضع لا يقوم إلا بالعقد فإذا رضيت بأقل من مهر مثلها لم يقوم بأكثر مما رضيت به لانها رضيت باسقاط الزيادة و لنا أن ما يضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغا ما بلغ كالمبيع و ما ذكروه فغير مسلم ثم لا يصح