فامرأتي طالق لم تطلق حتى يخرج رمضان قبل قضائه لانه إذا قضاه في آخره لم توجد الصفة و في الموضعين لا يمنع من وطء زوجته قبل الحنث و قال مالك يمنع و كذلك كل يمين على فعل بفعله يمنع من الوطء قبل فعله لان الظاهر أنه على حنث لان الحنث بترك الفعل و ليس بفاعله و لنا أن طلاقه لم يقع فلا يمنع من الوطء لاجل اليمين كما لو حلف لا فعلت كذا و لو صح ما ذكره لوجب إيقاع الطلاق .( فصل ) و متى جعل زمنا ظرفا للطلاق وقع الطلاق في أول جزء منه مثل أن يقول أنت طالق اليوم أو غدا أو في سنة كذا أو شهر المحرم لما ذكرنا فان قال في آخره أو أوسطه أو يوم كذا منه أو في النهار دون الليل قبل منه فيما بينه و بين الله تعالى ، و هل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين و ان قال أنت طالق في أول رمضان أو غرة رمضان أو في رأس شهر رمضان أو دخول شهر رمضان أو استقبال رمضان أو مجئ شهر رمضان طلقت بأول جزء منه و لم يقبل قوله أردت أوسطه أو آخره لا ظاهرا و لا باطنا لانه لا يحتمله لفظه و ان قال بانقضاء رمضان أو انسلاخه أو نفاده أو مضيه طلقت في آخر جزء منه و ان قال أنت طالق في أول نهار شهر رمضان أو في أول يوم منه طلقت بطلوع فجر أول يوم منه لان ذلك أول النهار و اليوم و لهذا لو نذر اعتكاف يوم أو صيام يوم لزمه من طلوع الفجر و ان قال أنت طالق إذا كان رمضان أو إلى رمضان أو إلى هلال رمضان أو في هلال رمضان طلقت ساعة