حكم ما لو خالعها على عبد فخرج حرا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو خالعها على عبد فخرج حرا

( مسألة ) قال ( و إذا خالعها على عبد فخرج حرا أو استحق فله عليها قيمته ) و جملة ذلك ان الرجل إذا خالع إمرأته على عوض بظنه ما لا فبان مال مثل ان يخالعها على عبد بعينه فيبين حرا أو مغصوبا أو على خل فيبين خمرا فان الخلع صحيح في قول أكثر أهل العلم لان الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح و لكنه يرجع عليها بقيمته لو كان عبدا و بهذا قال أبو ثور و صاحبا أبي حنيفة ، و ان خالعها على هذا الدن الخل فبان خمرا رجع عليها بمثله خلا لان الخل من ذوات الامثال ، و قد دخل على أن هذا المعين خل فكان له مثله كما لو كان خلا فتلف قبل قبضه ، و قد قبل يرجع بقيمة مثله خلا لان الخمر ليس من ذوات الامثال .

و الصحيح الاول لانه انما وجب عليها مثله لو كان خلا كما توجب قيمة الحر بتقدير كونه عبدا فان الحر لا قيمة له ، و قال أبو حنيفة في المسألة كلها يرجع بالمسمى ، و قال الشافعي يرجع بمهر المثل لانه عقد على البضع بعوض فاسد فأشبه النكاح بخمر ، و احتج أبو حنيفة بأن خروج البضع لا قيمة له فإذا غرته رجع عليها بما أخذت و لنا أنها عين يجب تسليمها مع سلامتها و بقاء سبب الاستحقاق فوجب بدلها مقدرا بقيمتها أو مثلها كالمغصوب و المستعار ، و إذا خالعها على عبد فخرج مغصوبا أو أم ولد فان أبا حنيفة يسلمه و يوافقنا فيه




/ 627