و الشعبي و حماد و مالك و الثوري و الاوزاعي و إسحاق و أبو عبيد و أصحاب الرأي و الشافعي في الجديد و قال في القديم يحلها ذلك و هو قول الحكم و خرجه أبو الخطاب وجها في المذهب لانه زوج فيدخل في عموم النص ، و لان النبي صلى الله عليه و سلم لعن المحلل و المحلل له فسماه محللا مع فساد نكاحه و لنا قول الله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ) و إطلاق النكاح يقتضي الصحيح و لذلك لو حلف لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لم يحنث ، و لو حلف ليتزوجن لم يبر بالتزويج الفاسد و لان أكثر أحكام الزوج ثابتة فيه من الاحصان و اللعان و الظهار و الايلاء و النفقة و أشباه ذلك ، و أما تسميته محللا فلقصده التحليل فيما لا يحل و لو أحل حقيقة لما لعن و لا لعن المحال له و انما هذا كقول النبي صلى الله عليه و سلم ( ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ) و قال الله تعالى ( يحلونه عاما و يحرمونه عاما ) و لانه وطي في نكاح صحيح أشبه وطي الشبهة ( الشرط الثالث ) أن يطأها في الفرج فلو وطئها دونه أو في الدبر لم يحلها لان النبي صلى الله عليه و سلم علق الحل على ذواق العسيلة منهما و لا يحصل الا بالوطي في الفرج و أدناه تغييب الحشفة في الفرج لان أحكام الوطي تتعلق به و لو أولج الحشفة من انتشار لم تحل له لان الحكم يتعلق بذواق العسيلة و لا تحصل من انتشار ، و ان كان الذكر مقطوعا فان بقي منه قدر الحشفة فأولجه أحلها و الا فلا فان كان خصيا أو مسلولا أو موجوعا حلت بوطئه لانه يطأ كالفحل و لم يفقد إلا إلانزال و هو معتبر في الاحلال و هذا قول الشافعي