لو حلف لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لم بحنث - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو حلف لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لم بحنث

و الشعبي و حماد و مالك و الثوري و الاوزاعي و إسحاق و أبو عبيد و أصحاب الرأي و الشافعي في الجديد و قال في القديم يحلها ذلك و هو قول الحكم و خرجه أبو الخطاب وجها في المذهب لانه زوج فيدخل في عموم النص ، و لان النبي صلى الله عليه و سلم لعن المحلل و المحلل له فسماه محللا مع فساد نكاحه و لنا قول الله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ) و إطلاق النكاح يقتضي الصحيح و لذلك لو حلف لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لم يحنث ، و لو حلف ليتزوجن لم يبر بالتزويج الفاسد و لان أكثر أحكام الزوج ثابتة فيه من الاحصان و اللعان و الظهار و الايلاء و النفقة و أشباه ذلك ، و أما تسميته محللا فلقصده التحليل فيما لا يحل و لو أحل حقيقة لما لعن و لا لعن المحال له و انما هذا كقول النبي صلى الله عليه و سلم ( ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ) و قال الله تعالى ( يحلونه عاما و يحرمونه عاما ) و لانه وطي في نكاح صحيح أشبه وطي الشبهة ( الشرط الثالث ) أن يطأها في الفرج فلو وطئها دونه أو في الدبر لم يحلها لان النبي صلى الله عليه و سلم علق الحل على ذواق العسيلة منهما و لا يحصل الا بالوطي في الفرج و أدناه تغييب الحشفة في الفرج لان أحكام الوطي تتعلق به و لو أولج الحشفة من انتشار لم تحل له لان الحكم يتعلق بذواق العسيلة و لا تحصل من انتشار ، و ان كان الذكر مقطوعا فان بقي منه قدر الحشفة فأولجه أحلها و الا فلا فان كان خصيا أو مسلولا أو موجوعا حلت بوطئه لانه يطأ كالفحل و لم يفقد إلا إلانزال و هو معتبر في الاحلال و هذا قول الشافعي

/ 627