ادعاء المرأة أن الزوج الثانى أصابها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ادعاء المرأة أن الزوج الثانى أصابها

و وطأ فأخبرته بذلك و غلب على ظنه صدقها إما لمعرفته بأمانتها أو بخبر غبرها ممن يعرف حالها فله أن يتزوجها في قول عامة أهل العلم منهم الحسن و الاوزاعي و الثوري و الشافعي و أبي عبيد و أصحاب الرأي و ذلك لان المرأة مؤتمنة على نفسها و على ما أخبرت به عنها ، و لا سبيل إلى معرفة هذا الحال على الحقيقة إلا من جهتها فيجب الرجوع إلى قولها كما لو أخبرت بانقضاء عدتها ، فأما إن لم يعرف ما يغلب على ظنه صدقها لم يحل له نكاحها ، و قال الشافعي له نكاحها لما ذكرنا أولا و الورع أن لا ينكحها .

و لنا أن الاصل التحريم و لم يوجد غلبة ظن تنقل عنه فوجب البقاء عليه كما لو أخبره فاسق عنها ( فصل ) و إذا أخبرت أن الزوج أصابها فأنكر فالقول قولها في حلها للاول و القول قول الزوج في المهر و لا يلزمه إلا نصفه إذا لم يقر بالخلوة بها ، فان قال الزوج الاول أنا أعلم أنه ما أصابها لم يحل له نكاحها لانه يقر على نفسه بتحريمها ، فان عاد فاكذب نفسه و قال قد علمت صدقها دين فيما بينه و بين الله تعالى لان الحل و الحرمة من حقوق الله تعالى فإذا علم حلها له لم تحرم بكذبه و هذا مذهب الشافعي و لانه قد يعلم ما لم يكن علمه ، و لو قال ما أعلم أنه أصابها لم تحرم عليه بهذا لان المعتبر في حلها له خبر يغلب على ظنه صدقه لا حقيقة العلم ( فصل ) و إذا طلقها طلاقا رجعيا و غاب و قضت عدتها و أرادت التزوج فقال وكيله توقفي كيلا يكون راجعك لم يجب عليها التوقف لان الاصل عدم الرجعة وحل النكاح فلا يجب الزوال عنه بأمر

/ 627