( مسألة ) قال ( و إذا تزوجها بغير صداق لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول الا المتعة ) و جملته أن النكاح يصح من تسمية صداق في قول عامة أهل العلم و قد دل على هذا قول الله تعالى ( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) و روي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج إمرأة و لم يفرض لها صداقا و لم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس و لا شطط و عليها العدة و لها الميراث ؟ فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بروع بنت و أشق إمرأة منا مثل ما قضيت .أخرجه أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن صحيح ، و لان القصد من النكاح الوصلة و الاستمتاع دون الصداق فصح من ذكره كالنفقة و سواء تركا ذكر المهر أو شرطا نفيه مثل أن يقول زوجتك بغير مهر فيقبله كذلك ، و لو قال زوجتك بغير مهر في الحال و لا في الثاني صح أيضا و قال بعض الشافعية لا يصح في هذه الصورة لانها تكون كالموهوبة و ليس بصحيح لانه قد صح فيما إذا قال زوجتك بغير مهر فيصح ههنا لان معناهما واحد و ما صح في إحدي الصورتين المتساويتين صح في الاخرى و ليست كالموهوبة لان الشرط يفسد و يجب المهر إذا ثبت هذا فان المزوجة بغير مهر تسمى مفوضة بكسر الواو و فتحها فمن كسر أضاف الفعل إليها على أنها فاعلة مثل مقومة و من فتح أضافه إلى وليها و معنى التفويض الاهمال كأنها أهملت أمر المهر حيث لم تسمه و منه قول الشاعر :