النصف ، و ان خالعته بصداقها كله فكذلك في أحد الوجهين و في الآخر لا يرجع عليها بشيء لانه لما خالعها به مع مع علمه بسقوط نصفه بالطلاق كان مخالعا لها بنصفه و يسقط عنه بالطلاق نصفه و لا يبقي لها شيء ( فصل ) و إذا أبرأت المفوضة من المهر صح قبل الدخول و بعده و سواء في ذلك مفوضة البضع و مفوضة المهر و كذلك من سمي لها مهر فاسد كالخمر و المجهول لان المهر واجب في هذه المواضع و انما جهل قدره و البراءة من المجهول صحيحة لانها إسقاط فصحت في المجهول كالطلاق ، و قال الشافعي : لا تصح البراءة في شيء من هذا لان المفوضة لم يجب لها مهر فلا يصح الابراء مما لم يجب و غيرها مهرها مجهول و البراءة من المجهول لا تصح الا ان تقول أبرأتك من درهم إلى ألف فيبرأ من مهرها إذا كان دون الالف و قد دللنا على وجوبه فيما مضى فيصح الابراء منه كما لو قالت أبرأتك من درهم إلى ألف ، و إذا أبرأت المفوضة ثم طلقت قبل الدخول فان قلنا لا يرجع إلى المسمى لها لم يرجع ههنا ، و إن قلنا يرجع ثم احتمل أن لا يرجع ههنا لان المهر كله سقط بالطلاق و وجبت المتعة بالطلاق ابتداء ، و يحتمل ان يرجع لانه عاد اليه مهرها بسبب الطلاق و بكم يرجع ؟ يحتمل أن يرجع بنصف مهر المثل لانه الذي وجب بالعقد فهو كنصف المفروض و يحتمل أن يرجع بنصف المتعة لانها التي تجب بالطلاق فأشبهت المسمى ( فصل ) و ان أبرأته المفوضة من نصف صداقها ثم طلقها قبل الدخول فلا متعة لها لان المتعة قائمة