( مسألة ) قال ( و إذا قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء لزمه ثلاثة دراهم ) و جملة ذلك أن الخلع بالمجهول جائز و له ما جعل له و هذا قول أصحاب الرأي و قال أبو بكر لا يصح الخلع و لا شيء له لانه معاوضة فلا يصح بالمجهول كالبيع و هذا قول أبي ثور و قال الشافعي يصح الخلع و له مهر مثلها لانه معاوضة بالبضع فإذا كان العوض مجهولا وجب مهر المثل كالنكاح و لنا أن الطلاق معنى يجوز تعليقه بالشرط فجاز أن يستحق به العوض المجهول كالوصية ، و لان الخلع إسقاط لحقه من البضع و ليس فيه تمليك شيء ، و الاسقاط تدخله المسامحة و لذلك جاز من عوض بخلاف النكاخ ، و إذا صح الخلع فلا يجب مهر المثل لانها لم تبذله و لا فوتت عليه ما يوجبه فان خروج البضع من ملك الزوج متقوم بدليل ما لو أخرجته من ملكه بردتها أو رضاعها لمن ينفسخ به نكاحها لم يجب عليها شيء ، و لو قتلت نفسها أو قتلها أجنبي لم يجب للزوج عوض عن بضعها ، و لو وطئت بشبهة أو مكرهة لوجب المهر لها دون الزوج و لو طاوعت لم يكن للزوج شيء و انما يتقوم البضع على الزوج في النكاح خاصة و أباح لها افتداء نفسها لحاجتها إلى ذلك فيكون الواجب ما رضيت ببذله فأما إيجاب شيء لم ترض به فلا وجه له ، فعلى هذا ان خلعها على ما في يدها من الدراهم صح فان كان