أحكام اختلاف الزوجين في الخلع - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام اختلاف الزوجين في الخلع

و لكن ضمنها لك أبي أو غيره لزمها الالف لاقرارها به و الضمان لا ببرئ ذمتها ، و كذلك ان قالت خالعتك على ألف بزنه لك أبي لانها اعترفت بالالف و ادعت على أبيها دعوى فقبل قولها على نفسها دون غيرها و إن قال سألتني طلقة بألف فقالت بل سألتك ثلاثا بألف فطلقتني واحدة بانت بإقراره و القول قولها في سقوط العوض و عند أكثر الفقهاء يلزمها ثلث الالف بناء على أصلهم فيما إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة أنه يلزمها ثلث الالف ، و ان خالعها على ألف فادعى أنها دنانير و قالت بل هي دراهم فالقول قولها لما ذكرنا في أول الفصل ، و لو قال أحدهما كانت دراهم قراضة و قال الآخر مطلقة فالقول قولها إلا على الرواية التي حكاها القاضي فان القول قول الزوج في هاتين المسئلتين و ان اتفقا على الاطلاق لزم الالف من غالب نقد البلد ، و ان اتفقا على أنهما أرادا دراهم قراضة لزمها ما أنفقت ارادتهما عليه ، و ان اختلفا في الارادة كان حكمها حكم المطلقة يرجع إلى غالب نقد البلد ، و قال القاضي إذا اختلفا في الارادة وجب المهر المسمى في العقد لان اختلافهما يجعل البدل مجهولا فيجب المسمى في النكاح ، و الاول أصح لانهما لو أ طلقا لصحت التسمية و وجب الالف من غالب نقد البلد و لم يكن إطلاقهما جهالة تمنع صحة العوض فكذلك إذا اختلفا و لانه يجيز العوض المجهول إذا لم تكن جهالته تزيد على جهالة مهر المثل كعبد مطلق و بعير و فرس و الجهالة ههنا أقل فالصحة أولى




/ 627