طلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع

( مسألة ) ( و طلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع ) أجمع أهل العلم على ان الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه كذلك قال عثمان و علي و سعيد بن المسيب و الحسن و النخعي و الشعبي و أبو قلابة و قتادة و الزهري و يحيى الانصاري و مالك و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي و أجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه لا طلاق له ، و قد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، و عن الصبي حتى يحتلم ، و عن المجنون حتى يفيق ) و روي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ( كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ) رواه النجاد و قال الترمذي لا نعرفه الا من حديث عطاء بن عجلان و هو ذاهب الحديث ، و روى باسناده عن علي مثل ذلك و لانه قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع و سواء زال عقله لجنون أو إغماء أو نوم أو شرب دواء أو اكراه على شرب خمر أو شرب ما يزيل عقله شربه و لا يعلم انه مزيل للعقل فكل هذا يمنع وقوع الطلاق رواية واحدة و لا نعلم فيه خلافا ، فأما ان شرب البنج و نحوه مما يزيل عقله عالما به متلاعبا فحكمه حكم السكران في طلاقه و بهذا قال أصحاب الشافعي و قال أصحاب أبي حنيفة لا يقع طلاقه لانه لا يلتذ بشربها و لنا انه زال عقله بمعصية فأشبه السكران ( فصل ) قال احمد في المغمى عليه إذا طلق فلما أفاق علم انه كان مغمى عليه و هو ذاكر لذلك فقال إذا كان ذاكرا لذلك فليس هو مغمى عليه يجوز طلاقه ، و قال في رواية ابي طالب في المجنون

/ 627