أيدا لا يتقيد ذلك بالمجلس .روي ذلك عن علي رضي الله عنه ، و به قال الحكم و أبو ثور و ابن المنذر و قال مالك و الشافعي و أصحاب الرأي هو مقصور على المجلس و لا طلاق لها بعد مفارقته لانه تخيير لها فكان مقصورا على المجلس كقوله اختاري و لنا قول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر إمرأته بيدها قال هو لها حتى تنكل و لا نعرف له في الصحابة مخالفا فيكون إجماعا ، و لانه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي كما لو جعله لاجنبي و فارق قوله اختاري فانه تخيير فان رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال فسخت ما جعلت إليك بطل و بذلك قال عطاء و مجاهد و الشعبي و النخعي و الاوزاعي و إسحاق ، و قال الزهري و الثوري و مالك و أصحاب الرأي ليس له الرجوع لانه ملكها ذلك فلم يملك الرجوع كما لو طلقت و لنا أنه توكيل فكان له الرجوع فيه كالتوكيل في البيع و كما لو خاطب بذلك أجنبيا ، و قولهم تمليك لا يصح فان الطلاق لا يصح تمليكه و لا ينتقل عن الزوج و انما ينوب فيه غيره عنه فإذا استناب غيره فيه كان توكيلا لا ، ثم و ان سلم أنه تمليك فالتمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به كالبيع ، و إن وطئها الزوج كان رجوعا لانه نوع توكيل و التصرف فيما و كل فيه يبطل الوكالة و ان ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ الوكيل ( فصل ) و لا يقع الطلاق بمجرد هذا القول ما لم ينو به إيقاع طلاقها في الحال أو تطلق نفسها و متى ردت الامر الذي جعل إليها بطل و لم يقع شيء في قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر و سعيد بن المسيب