لا يقع الطلاق بمجرد قوله لها أمرك بيدك - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يقع الطلاق بمجرد قوله لها أمرك بيدك

أيدا لا يتقيد ذلك بالمجلس .

روي ذلك عن علي رضي الله عنه ، و به قال الحكم و أبو ثور و ابن المنذر و قال مالك و الشافعي و أصحاب الرأي هو مقصور على المجلس و لا طلاق لها بعد مفارقته لانه تخيير لها فكان مقصورا على المجلس كقوله اختاري و لنا قول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر إمرأته بيدها قال هو لها حتى تنكل و لا نعرف له في الصحابة مخالفا فيكون إجماعا ، و لانه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي كما لو جعله لاجنبي و فارق قوله اختاري فانه تخيير فان رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال فسخت ما جعلت إليك بطل و بذلك قال عطاء و مجاهد و الشعبي و النخعي و الاوزاعي و إسحاق ، و قال الزهري و الثوري و مالك و أصحاب الرأي ليس له الرجوع لانه ملكها ذلك فلم يملك الرجوع كما لو طلقت و لنا أنه توكيل فكان له الرجوع فيه كالتوكيل في البيع و كما لو خاطب بذلك أجنبيا ، و قولهم تمليك لا يصح فان الطلاق لا يصح تمليكه و لا ينتقل عن الزوج و انما ينوب فيه غيره عنه فإذا استناب غيره فيه كان توكيلا لا ، ثم و ان سلم أنه تمليك فالتمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به كالبيع ، و إن وطئها الزوج كان رجوعا لانه نوع توكيل و التصرف فيما و كل فيه يبطل الوكالة و ان ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ الوكيل ( فصل ) و لا يقع الطلاق بمجرد هذا القول ما لم ينو به إيقاع طلاقها في الحال أو تطلق نفسها و متى ردت الامر الذي جعل إليها بطل و لم يقع شيء في قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر و سعيد بن المسيب

/ 627