الاجماع على أن من وجد رقبة فاضلة فليس له الانتقال إلى الصيام
و أجمعوا على أن من وجد رقبة فاضلة عن حاجته فليس له الانتقال إلى الصيام و ان كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها لزمن أو كبر أو مرض أو عظم خلق و نحوه مما يعجزه عن خدمة نفسه أو يكون ممن لا يخدم نفسه في العادة و لا يجد رقبة فاضلة عن خدمته فليس عليه الاعتاق و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة و مالك و الاوزاعي متى وجد رقبة لزمه إعتاقها و لم يجز له الانتقال إلى الصيام سواء كان محتاجا إليها أو لم يكن ، لان الله تعالى شرط في الانقال إلى الصيام ان لا يجد رقبة بقوله فمن لم يجد ) و هذا واجد و ان وجد ثمنها و هو محتاج اليه لم يلزمه شراؤها و به قال أبو حنيفة و قال مالك يلزمه لان وجدان ثمنها كوجدانها .و لنا أن ما استغرقته حاجة الانسان فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل كمن وجد ماء يحتاج اليه للعطش يجوز له الانتقال إلى التيمم و ان كان له خادم و هو ممن يخدم نفسه عادة لزمه إعتاقها لانه فاضل عن حاجته بخلاف من لم تجر عادته بخدمة نفسه فان عليه مشقة في إعتاق خادمه و تضييعا لكثير من حوائجه و ان كان له خادم يخدم إمرأته و هي ممن عليه إخدامها أو كان له رقيق يتقوت بخراجهم