أنا أصبر حتى تنتهي الثمرة لم يكن له ذلك قلنا الفرق بينهما أن في تلك المسألة تكون المنة له فلا يلزمها قبول منته بخلاف مسئلتنا و لان ذلك يؤدي إلى التنازع في سقي الثمرة و وقت جذاذها و قطعها لخوف العطش أو غيره بخلاف مسئلتنا ( فصل ) فان أصدقها شقصا فهل للشفيع أخذه ؟ على وجهين فان قلبا له أخذه فأخذه ثم طلق الزوج رجع في نصف قيمته لانه قد زال ملكها عنه ، و ان طلقها قبل أخذه بالشفعة و طالب الشفيع فيه وجهان ( أحدهما ) يقدم الشفيع لان حقه أسبق فانه ثبت بالنكاح و حق الزوج ثبت بالطلاق و لان الزوج يرجع إلى بدله و هو نصف القيمة و حق الشفيع إذا بطل بطل بغير بدل ( و الثاني ) يقدم لزوج لان حقه آكد فانه ثبت بنص القرآن و الاجماع و حق الشفعة مجتهد فيه مجمع عليه فعلى هذا يكون للشفيع أخذ النصف الباقي بنصف ما كان يأخذ به الجميع ( مسألة ) قال ( و إذا اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره و لا بينة على مبلغه فالقول قولها ما ادعت مهر مثلها ) و جملة ذلك أن الزوجين إذا اختلفا في قدر المهر و لا بينة على مبلغه فالقول قول من يدعي مهر