فروع في الطلاق المعلق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في الطلاق المعلق

في الاولى و لا صفة التثنية في الثالثة و الرابعة و لفظ كلما يقتضي التكرار فيجب تكرار الطلاق بتكرار الصفات ، و قيل يعتق سبعة عشر لان صفة التثنية قد وجدت ثلاث مرات فانها توجد بضم الثانية إلى الثالثة ، و قيل يعتق عشرون و هو قول أبي حنيفة لان صفة الثلاث وجدت مرة ثانية بضم الثانية و الثالثة إلى الرابعة وكلا القولين سديد لانهم عدوا الثانية مع الاولى في صفة التثنية مرة ثم عدوها مع الثالثة مرة أخرى و عدو الثانية و الثالثة في صفة التثليث مرتين مرة مع الاولى و مرة مع الرابعة و ما عد في صفة مرة لا يجور عده في تلك الصفة مرة أخرى و لذلك لو قال كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة لم تطلق الا اثنتين لان الرمانة نصفان و لا يقال انها تطلق ثالثة لان بأن يضم الربع الثاني إلى الربع الثالث فيصيران نصفا ثالثا و كذلك في مسئلتنا لم تضم الاولى إلى الرابعة فيصيران اثنتين ، و على سياق هذا القول ينبغي أن يعتق اثنان و ثلاثون واحد بطلاق واحدة و ثلاثة بطلاق الثانية و ثمانية بطلاق الثالثة لانها واحدة مع ما قبلها ثلاثة و هي مع ضمها إلى الاولى اثنتان و مع ضمها إلى الثانية اثنتان ففيها صفة التثنية مرتان و يعتق بطلاق الرابعة عشرون لان فيها ثماني صفات هي واحدة و هي مع ما قبلها أربع و فيها صفة التثليث ثلاث مرات هي مع الاولى و الثانية ثلاث و مع الثانية و الثالثة ثلاث و مع الاولى و الثالثة ثلاث فيعتق بذلك تسعة و فيها صفة التثنية ثلاث مرات هي مع الاولى اثنتان و هي مع الثانية اثنتان و هي مع الثالثة اثنتان فيعتق بذلك ستة و يصير الجميع اثنين و ثلاثين و ما نعلم بهذا قائلا و هذا مع الطلاق

/ 627