في الاولى و لا صفة التثنية في الثالثة و الرابعة و لفظ كلما يقتضي التكرار فيجب تكرار الطلاق بتكرار الصفات ، و قيل يعتق سبعة عشر لان صفة التثنية قد وجدت ثلاث مرات فانها توجد بضم الثانية إلى الثالثة ، و قيل يعتق عشرون و هو قول أبي حنيفة لان صفة الثلاث وجدت مرة ثانية بضم الثانية و الثالثة إلى الرابعة وكلا القولين سديد لانهم عدوا الثانية مع الاولى في صفة التثنية مرة ثم عدوها مع الثالثة مرة أخرى و عدو الثانية و الثالثة في صفة التثليث مرتين مرة مع الاولى و مرة مع الرابعة و ما عد في صفة مرة لا يجور عده في تلك الصفة مرة أخرى و لذلك لو قال كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة لم تطلق الا اثنتين لان الرمانة نصفان و لا يقال انها تطلق ثالثة لان بأن يضم الربع الثاني إلى الربع الثالث فيصيران نصفا ثالثا و كذلك في مسئلتنا لم تضم الاولى إلى الرابعة فيصيران اثنتين ، و على سياق هذا القول ينبغي أن يعتق اثنان و ثلاثون واحد بطلاق واحدة و ثلاثة بطلاق الثانية و ثمانية بطلاق الثالثة لانها واحدة مع ما قبلها ثلاثة و هي مع ضمها إلى الاولى اثنتان و مع ضمها إلى الثانية اثنتان ففيها صفة التثنية مرتان و يعتق بطلاق الرابعة عشرون لان فيها ثماني صفات هي واحدة و هي مع ما قبلها أربع و فيها صفة التثليث ثلاث مرات هي مع الاولى و الثانية ثلاث و مع الثانية و الثالثة ثلاث و مع الاولى و الثالثة ثلاث فيعتق بذلك تسعة و فيها صفة التثنية ثلاث مرات هي مع الاولى اثنتان و هي مع الثانية اثنتان و هي مع الثالثة اثنتان فيعتق بذلك ستة و يصير الجميع اثنين و ثلاثين و ما نعلم بهذا قائلا و هذا مع الطلاق