لزوم الطلاق من الصبي الذي يعقل الطلاق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لزوم الطلاق من الصبي الذي يعقل الطلاق

من أمر السكران شيء و قال أبو عبد الله بن حامد حكم السكران حكم الصاحي فيما له و فيما عليه فاما فيما له و عليه كالبيع و النكاح و المعاوضات فهو كالمجنون لا يصح له شيء و قد أومأ اليه أحمد ، و الاولى أن ماله أيضا لا يصح منه لان تصحيح تصرفاته فيما عليه مؤاخذة له و ليس من المؤاخذة تصحيح تصرف له ( فصل ) وحد السكر الذي يقع الخلاف في صاحبه هو الذي يجعله يخلط في كلامه ، و لا يعرف رداءه من رداء غيره ، و نعله من نعل غيره و نحو ذلك لان الله تعالى قال ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) فجعل علامة زوال السكر علمه ما يقول ، و روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : استقرئوه القرآن أو ألقوا رداءه في الاردية فان قرأ أم القرآن أو عرف رداءه و إلا فأقم عليه الحد ، و لا يعتبر أن لا يعرف السماء من الارض و لا الذكر من الانثى لان ذلك لا يخفى على المجنون فعليه أولى ( مسألة ) قال ( و إذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه ) و أما الصبي الذي لا يعقل فلا خلاف في أنه لا طلاق له ، و أما الذي يعقل الطلاق و يعلم أن زوجته تبين به و تحرم عليه فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع اختارها أبو بكر و الخرقي و ابن حامد و روي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب و عطاء و الحسن و الشعبي و إسحاق ، و روي أبو طالب عن أحمد لا يجوز طلاقه حتى يحتلم و هو قول النخعي و الزهري و مالك و حماد و الثوري و أبي عبيد ، و ذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق و أهل الحجاز ، و روي نحو ذلك عن ابن عباس لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم و لانه مكلف فلم يقع طلاقه كالمجنون ، و وجه الاولى قوله عليه السلام ( الطلاق

/ 627