اقراع ورثة الزوج بين نسائه المشكوك في طلاقهن - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اقراع ورثة الزوج بين نسائه المشكوك في طلاقهن

و إن قال انما أشك في طلاق الثانية و الآخرتين طلقت الاولى و بقي الشك في الثلاث و متى فسر كلامه بشيء محتمل قبل منه ( مسألة ) قال ( فان مات قبل ذلك أقرع الورثة و كان الميراث للبواقي منهن ) نص أحمد على هذا .

و قال أبو حنيفة يقسم الميراث بينهن كلهن لانهن تساوين في احتمال استحقاقه و لا يخرج الحق عنهن .

و قال الشافعي يوقف الميراث المختص بهن حتى يصطلحن عليه لانه لا يعلم المستحق منهن .

و وجه قول الخرقي قول علي رضى الله عنه و لانهن قد تساوين و لا سبيل إلى التعيين فوجب المصير إلى القرعة كمن أعتق عبيدا في مرضه لامال له سواهم ، و قد ثبت الحكم فيهم بالنص .

و لان توريث الجميع توريث لمن لا يستحق يقينا و الوقف لا لي غاية حرمان لمن يستحق يقينا و القرعة يسلم بها من هذين المحذورين و لها نظير في الشرع ( فصل ) فان مات بعضهن أو جميعهن قرعنا بين الجميع فمن خرجت القرعة لها حرمناه ميراثها .

و ان مات بعضهن قبله و بعضهن بعده و خرجت القرعة لميتة قبله حرمنا ميراثها و ان خرجت لميتة بعده حرمناها ميراثه و الباقيات يرثهن و يرثنه .

فان قال الزوج بعد موتها هذه التي طلقتها أو قال في المعينة هذه التي أردتها حرم ميراثها لانه يقر على نفسه و يرث الباقيات سواء صدقه ورثتهن أو كذبوه

/ 627