و إن قال انما أشك في طلاق الثانية و الآخرتين طلقت الاولى و بقي الشك في الثلاث و متى فسر كلامه بشيء محتمل قبل منه ( مسألة ) قال ( فان مات قبل ذلك أقرع الورثة و كان الميراث للبواقي منهن ) نص أحمد على هذا .و قال أبو حنيفة يقسم الميراث بينهن كلهن لانهن تساوين في احتمال استحقاقه و لا يخرج الحق عنهن .و قال الشافعي يوقف الميراث المختص بهن حتى يصطلحن عليه لانه لا يعلم المستحق منهن .و وجه قول الخرقي قول علي رضى الله عنه و لانهن قد تساوين و لا سبيل إلى التعيين فوجب المصير إلى القرعة كمن أعتق عبيدا في مرضه لامال له سواهم ، و قد ثبت الحكم فيهم بالنص .و لان توريث الجميع توريث لمن لا يستحق يقينا و الوقف لا لي غاية حرمان لمن يستحق يقينا و القرعة يسلم بها من هذين المحذورين و لها نظير في الشرع ( فصل ) فان مات بعضهن أو جميعهن قرعنا بين الجميع فمن خرجت القرعة لها حرمناه ميراثها .و ان مات بعضهن قبله و بعضهن بعده و خرجت القرعة لميتة قبله حرمنا ميراثها و ان خرجت لميتة بعده حرمناها ميراثه و الباقيات يرثهن و يرثنه .فان قال الزوج بعد موتها هذه التي طلقتها أو قال في المعينة هذه التي أردتها حرم ميراثها لانه يقر على نفسه و يرث الباقيات سواء صدقه ورثتهن أو كذبوه