حكم ما لو قال لعبده إن لم أبعك اليوم فأمرتي طالق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال لعبده إن لم أبعك اليوم فأمرتي طالق

و لنا أن خروج اليوم يفوت به طلاقها فوجب وقوعه قبله في آخر وقت الامكان كموت أحدهما في اليوم و ذلك لان معنى يمينه ان فاتني طلاقك اليوم فأنت طالق فيه فإذا بقي من اليوم ما لا يتسع لتطليقها فقد فاته طلاقها فيه فوقع حينئذ كما يقع طلاقه في مسئلتنا في آخر حياة أولهما موتا و ما ذكروه باطل بما لو مات أحدهما في اليوم فان محل طلاقها يفوت بموته و مع ذلك فان الطلاق يقع قبيل موته كذا ههنا ، و لو قال لها أنت طالق اليوم إن لم أتزوج عليك اليوم أو ان لم اشتر لك اليوم ثوبا ففيه الوجهان و الصحيح منهما وقوع الطلاق بها إذا بقي من اليوم ما لا يتسع لفعل المحلوف عليه فيه ، و إن قال لها أنت طالق إن لم أطلقك اليوم طلقت بغير خلاف و في محل وقوعه وجهان : ( أحدهما ) في آخر اليوم ( و الثاني ) بعد خروجه ، و إن قال أنت طالق اليوم ان لم أطلقك فهو كقوله أنت طالق اليوم إن لم أطلفك اليوم لانه جعل عدم طلاقها شرطا لطلاقها اليوم و الشرط يتقدم المشروط ( فصل ) و ان قال لعبده ان لم أبعك اليوم فامرأتي طالق اليوم و لم يبعه حتى خرج اليوم ففيه الوجهان ، و ان أعتق العبد أو مات أو مات الحالف أو المرأة في اليوم طلقت زوجته حينئذ لانه قد فات بيعه و إن دبره أو كاتبه لم تطلق إمرأته لان بيعه جائز و من منع بيعهما قال يقع الطلاق بذلك كما لو مات و ان وهب العبد لانسان لم يقع الطلاق لانه يمكن عوده اليه فيبيعه فلم يفت بيعه ، و لو قال ان لم أبع عبدي فامرأتي طالق و لم يقيده باليوم فكاتب العبد لم يقع الطلاق لانه يمكن عجزه فلم يعلم فوات البيع فان عتق بالكناية أو غيرها وقع الطلاق حينئذ لانه فات بيعه

/ 627