الحلف على ترك وطء كل واحدة من نسائه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحلف على ترك وطء كل واحدة من نسائه

و لنا أن النكرة في سياق النفي تعم كقوله ( و لم يتخذ صاحبة ) و قوله ( و لم يكن له كفوا أحد ) و قوله ( و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) و لو قال إنسان و الله لا شربت ماء من اداوة حنث بالشرب من أي اداوة كانت فيجب حمل اللفظ عند الاطلاق على مقتضاه في العموم ، و ان قال نويت واحدة معينة أو واحدة مبهمة قبل منه لان اللفظ يحتمله احتمالا بعيد و هذا مذهب الشافعي إلا أنه إذا أبهم المحلوف عليها فله أن يعينها بقوله وأصل هذا مذكور في الطلاق ( فصل ) فان قال و الله لا وطئت كل واحدة منكن صار موليا منهن كلهن في الحال و لا يقبل قوله نوبت واحدة منهن معينة و لا مبهمة لان لفظة كل أزالت احتمال الخصوص و متى حنث في البعض انحل الايلاء في الجميع كالتي قبلها ، و قال القاضي و بعض أصحاب الشافعي لا تنحل في الباقيات و لنا أنها يمين واحدة حنث فيها فسقط حكمها كما لو حلف على واحدة ، و لان اليمين الواحدة إذا حنث فيها مرة لم يمكن الحنث فيها مرة أخرى فلم يبق ممتنعا من وطء الباقيات بحكم اليمين فلم يبق الايلاء كسائر الايمان التي حنث فيها و في هذه المواضع التي قلنا بكونه موليا منهن كلهن إذا طالبن كلهن بالفيئة وقف لهن كلهن و إن طالبن في أوقات مختلفة ففيه روايتان ( احداهما ) يوقف للجمع وقت مطالبة أولاهن قال القاضي و هو ظاهر كلام احمد ( و الثانية ) يوقف لكل واحدة منهن عند مطالبتها اختاره أبو بكر و هو مذهب الشافعي فإذا

/ 627