لا يكون المظاهر عائدا الا بالوطء في المدة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يكون المظاهر عائدا الا بالوطء في المدة

و لنا حديث سلمة بن صخر و قوله تظاهرت من إمرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان و أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أنه أصابها في الشهر فأمره بالكفارة و لم يعتبر عليه تقييده و لانه منع نفسه منها بيمين لها كفارة فصح موقتا كالايلاء و فارق الطلاق فانه يزيل الملك و هو يوقع تحريما يرفعه التكفير فجاز تأقيته و لا يصح قول من أوجب الكفارة و ان بر لان الله تعالى إنما أوجب الكفارة على الذين يعودون لما قالوا و من بر و ترك العود في الوقت الذي ظاهر فلم يعد لما قال فلا تجب عليه كفارة و فارق التشبيه بمن لا تحرم عليه على التأييد لان تحريمها كامل و هذه حرمها في هذه المدة تحريما مشبها بتحريم ظهر أمه على أننا نمنع الحكم فيها إذا ثبت هذا فانه لا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة و هذا هو المنصوص عن الشافعي ، و قال بعض أصحابه ان لم يطلقها عقيب الظهار فهو عائد عليه الكفارة ، و قال أبو عبيد إذا أجمع على غشيانها في الوقت لزمته الكفارة و إلا فلا لان العود العزم على الوطء و لنا حديث سلمة بن صخر و انه لم يوجب عليه الكفارة الا بالوطء و لانها يمين لم يحنث فيها فلا يلزمه كفارتها كاليمين بالله تعالى و لان المظاهر في وقت عازم على إمساك زوجته في ذلك الوقت فمن أوجب عليه الكفارة بذلك كان قوله كقول طاوس فلا معنى لقوله يصح الظهار موقتا لعدم تأثير الوقت

/ 627