و لنا حديث سلمة بن صخر و قوله تظاهرت من إمرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان و أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أنه أصابها في الشهر فأمره بالكفارة و لم يعتبر عليه تقييده و لانه منع نفسه منها بيمين لها كفارة فصح موقتا كالايلاء و فارق الطلاق فانه يزيل الملك و هو يوقع تحريما يرفعه التكفير فجاز تأقيته و لا يصح قول من أوجب الكفارة و ان بر لان الله تعالى إنما أوجب الكفارة على الذين يعودون لما قالوا و من بر و ترك العود في الوقت الذي ظاهر فلم يعد لما قال فلا تجب عليه كفارة و فارق التشبيه بمن لا تحرم عليه على التأييد لان تحريمها كامل و هذه حرمها في هذه المدة تحريما مشبها بتحريم ظهر أمه على أننا نمنع الحكم فيها إذا ثبت هذا فانه لا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة و هذا هو المنصوص عن الشافعي ، و قال بعض أصحابه ان لم يطلقها عقيب الظهار فهو عائد عليه الكفارة ، و قال أبو عبيد إذا أجمع على غشيانها في الوقت لزمته الكفارة و إلا فلا لان العود العزم على الوطء و لنا حديث سلمة بن صخر و انه لم يوجب عليه الكفارة الا بالوطء و لانها يمين لم يحنث فيها فلا يلزمه كفارتها كاليمين بالله تعالى و لان المظاهر في وقت عازم على إمساك زوجته في ذلك الوقت فمن أوجب عليه الكفارة بذلك كان قوله كقول طاوس فلا معنى لقوله يصح الظهار موقتا لعدم تأثير الوقت