و أبو يوسف ، و قال أبو حنيفة : المسمى كله للتي يصح نكاحها لان العقد الفاسد لا يتعلق به حكم بحال فصار كأنه تزوجها و الحائط بالمسمى و لنا انه عقد على عينين احداهما لا يجوز العقد عليها فلزمه في الاخرى بحصتها كما لو باع عبده وأم ولده ، و ما ذكروه ليس بصحيح فان المرأة في مقابلة نكاحها مهر بخلاف الحائط ( فصل ) فان جمع بين نكاح و بيع فقال زوجتك إبنتي و بعتك داري هذه بألف صح و يقسط الالف على صداقها و قيمة الدار ، و ان قال زوجتك إبنتي و اشتريت منك عبدك هذا بألف فقال بعتكه و قبلت النكاح صح و يقسط الالف على العبد و مهر المثل .و قال الشافعي في أحد قوليه لا يصح البيع و المهر لافضائه إلى الجهالة و لنا أنهما عقدان يصح كل واحد منهما منفردا فصح جمعهما كما لو باعه ثوبين فان قال زوجتك و لك هذا الالف بألفين لم يصح المهر لانه كمسألة مد عجوة ( فصل و أن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا و على الفين إن كان أبوها ميتا فالتسمية فاسدة و لها صداق نسائها نص عليه أحمد في رواية مهنا لان حال الاب معلومة فيكون مجهولا و ان قال تزوجتك على ألف ان لم أخرجك من دارك و على الفين ان أخرجتك منها أو على ألف ان لم يكن لي إمرأة و على الفين ان كانت لي إمرأة فنص أحمد على صحة التسمية في هاتين المسئلتين .و قال القاضي